وقال الشافعي: لا يزكى إلا ما فضل عن الخلط من الذهب المحض، ولا يزكى ما نقص عن عشرين دينارا، لا بما قولا بما كثر.
وقال أبو حنيفة وغيره: الزكاة في عشرين دينارا نصف دينار، فان زادت فلا صدقة فيها حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا زادت أربعة دنانير ففيها ربع عشرها، وهكذا أبدا وقال مالك، والشافعي: ما زاد قل أو كثر ففيه ربع عشره.
وروينا عن بعض التابعين: أنه لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ الزيادة عشرين دينارا (1) وهكذا أبدا.
وروينا عن الزهري وعطاء: أن الزكاة إنما تجب في الذهب بالقيمة، كما حدثنا عبد الله ابن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد الله بن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري يقول: ليس في الذهب (2) صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في كل شئ منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم، حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيها دينار، ثم ما زادت على ذلك من الذهب ففي صرف كل أربعين درهما درهم، وفى كل أربعين دينارا دينار (3).
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال:
قال عطاء وعمرو بن دينار: لا يكون في مال زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار، ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم، حتى يبلغ المال أربعين دينارا، ففي كل أربعين دينارا دينار. قال ابن جريج: فلما كان بعد ذلك بحين قلت لعطاء: لو كان لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار، فيها صدقة.؟ قال: نعم، إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم، إنما كانت إذ ذلك الورق (4) ولم يكن ذهب.
وممن قال بأن لا زكاة في الذهب إلا بقيمة ما يبلغ مائتي درهم فصاعدا من الورق سليمان بن حرب الواشحي (5).
قال أبو محمد: أما من قال: لم يكن يومئذ ذهب فحطأ، كيف هذا؟! والله عز وجل يقول: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) والاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الذهب عندهم كثيرة جدا، كقوله عليه السلام