وقوله فيمن أخذ سنا دون سن: (اخذ معها شاتين أو عشرة دراهم).
وقوله: (ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول) ولم يخص كان عنده نصاب من جنسها أو لم يكن.
وقوله (في مائتين من الورق خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب) ولم يجعل في ذلك وقصا، كما يزعمون برأيهم.
وقوله: (ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة) وهم يزكون ما دون المائتين إذا كان مع مالكها ذهب إذا جمع إلى الورق ساويا جميعا مائتي درهم أو عشرين دينارا.
ومنها عفوه عن صدقة ا لخيل.
ومنها عفوه عن صدقة الرقيق، ولم يستثن لتجارة أو غيرها.
ومنها قوله: (في أربعين دينارا دينار، فما نقص فبالحساب) ولم يجعل في ذلك وقصا أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن علي لا بيان فيها لقولهم، لكن بظن كاذب، ويتحيلون (1) في أنها مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترى: وهم قد خالفوا تلك الرواية نفسها بتلك الطريق، ومعها ما هو أقوى منها، في اثنى عشر موضعا منها، كلها نصوص في غاية البيان؟! هذا أمر ما ندري في أي دين أم في أي عقل وجدوا ما يسهله عليهم؟!.
والعجب كل العجب من احتجاجهم بصحيفة معمر عن عبد الله بن أبي بكر، وبصحيفة حماد عن قيس بن عباد عن أبي بكر بن حزم، وهما مرسلتان، وحديث موقوف على على وليس في كل ذلك نص بمثل قولهم، ولا دليل ظاهر: ثم لا يستحيون من أن يعيبوا في هذه المسألة نفسها بالارسال الحديثين الصحيحين المسندين.
من طريق حماد وعبد الله بن المثنى كليهما عن عبد الله بن المثنى، سمعاه منه، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، سمعه منه، عن أنس بن مالك، سمعه منه، عن أبي بكر الصديق، سمعه منه، عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى هكذا نصا!.
ومن طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
حدثنا عبد الله بن ربيع قال: ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني عن عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (كتب رسول الله صلى اله له عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يحرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس