وعن سعيد بن جبير: ليس على ثور عامل (1) ولا على جمل ظعينة صدقة.
وعن إبراهيم النخعي: ليس في عوامل البقر صدقة وعن مجاهد: من له أربعون شاة في مصر يحلبها فلا زكاة عليه فيها، ولا صدقة في البقر العوامل.
وعن الزهري: ليس في السواني من البقر وبقر الحرث صدقة، وفيما عداهما من البر الصدقة كصدقة الإبل، وأوجب الزكاة في عامل الإبل.
وعن عمر بن عبد العزيز: ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة.
وعن الحسن البصري: ليس في البقر العوامل والإبل العوامل صدقة.
وعن موسى بن طلحة بن عبيد الله: ليس في البقر العوامل صدقة.
وعن سعيد بن عبد العزيز (2) ليس في البقر الحرث صدقة.
وعن الحكم بن عتيبة ليس في البقر العوامل صدقة.
وعن طاوس: ليس في عوامل البقر، والإبل صدقة، الا في السوائم خاصة.
وعن الشعبي: ليس في البقر العوامل صدقة.
وهو أيضا قول شهر من حوشب والضحاك.
وعن ابن شبرمة: ليس في الإبل العامل صدقة.
وقال الأوزاعي: لا زكاة في البقر العوامل، وأوجبها في الإبل العوامل وقال سفيان: لا زكاة في غير السائمة من الإبل والبقر والغنم، ولا زكاة في الغنم المتخذة للذبح، وذكر له قول مالك في ايجاب الزكاة في ذلك، فعجب، وقال: ما ظنت أن أحدا يقول هذا.
وهو قول أبى عبيد وغيره.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان ايجاب الزكاة في الإبل العوامل.
وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ايجاب الزكاة في كل غنم وبقر وابل، سائمة أو غير سائمة.
واحتجوا بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (في سائمة الغنم) قالوا: ولا يجوز أن يقول عليه السلام كلاما لا فائدة فيه، فدل ان غير السائمة بخلاف السائمة.
وقد جاء في بعض الآثار (في سائمة الإبل) قالوا فقسنا سائمة البقر على ذلك.