لا يكون لها حكم في غيرها، فكل زيادة قبلها تنقل الفرض فلها حصة من تلك الزيادة وهذه بخلاف ذلك.
قال أبو محمد: هذا بكلام الممرورين أو بكلام المستخفين بالدين أشبه منه بكلام من يعقل ويتكلم في العلم! لأنه كلام لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة، ولا رواية فاسدة، ولا أثر عن صاحب ولا تابع، ولا قياس على شئ من ذلك ولا رأى له وجه يفهم.
ثم بقال له: قد كذبت في وسواسك هذا أيضا، لان كل أربعين في المائة والعشرين لا تجب فيها بنت لبون أصلا، ولا تجب فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون، وإنما فيما حقتان فقط، حتى إذا أدت على العشرين ومائة واحدة فصاعدا إلى أن تتم ثلاثين ومائة فحينئذ وجب في كل أربعين في المائة والعشرين مع الزيادة التي زادت ثلاث بنات لبون (1) فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلها، وصار لها أيضا في نفسها حصة من تلك الزيادة الحادثة، وهذا ظاهر لاخفاء به وقد صح قوله عليه السلام: (في كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون) فيما زاد على العشرين ومائة، فوجب في المائة حينئذ حقتان ولم يجز تعطيل النيف والعشرين الزائدة فلا تزكى، وحكمها في الزكاة منصوص عليه، وممكن إخراجها فيه فوجبت الثلاث بنات لبون وبطل ما موهوا به.
وأما قول مالك في التخيير بين إخراج حقتين أو ثلاث بنات لبون فخطأ لأنه تضييع للنيف والعشرين الزائدة على المائدة، فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوز.
وأيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين حكم العشرين ومائة فجعل فيها حقتين، بنص كلامه في حديث أنس عن أبي بكر الذي أوردنا في أول كلامنا في زكاة الإبل وبين حكم ما زاد على ذلك، فلم يجز أن يسوى بين حكمين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ولا نعلم أحدا قبل مالك قال: بهذا التخيير.
وقولنا في هذا هو قول الزهري، وآل عمر بن الخطاب، وغيرهم، وهو قول عمر ابن عبد العزيز كما أوردنا قبل.
وأما قول أبي حنيفة فإنه احتج أصحابه له بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله ابن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا