وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا أدت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة فيها حقتان، إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر ممن ذلك ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.
فقالوا: إن أصل هذين الحديثين الارسال، وكذبوا في ذلك ثم لا يبالون بأن يحتجوا بهذين الحديثين ويصححونهما، إذا وجدوا فيهما ما يوافق رأى أبي حنيفة، فيحلونه طورا ويحرمونه طورا! * واعترضوا فيهما بأن ابن معين ضعفهما.
وليست شعري! ما قول ابن معين في صحيفة ابن حزم وحديث على ما نراه استجاز الكلام بذكرهما، فضلا عن أن يشتغل بتضعيفهما.
وأعجب من هذا كله أن بعض مقدميهم المتأخرين عند الله تعالى. قال:
لو كان هذا الحكم حقا لأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله!.
قال أبو محمد: هذا قول الروافض في الطعن علي أبى بكر، وعمر وسائر الصحابة في العمل به، نعم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نسبت إليه أنه كتب الباطل وقرنه بسيفه ثم كتمه، وعمل به أصحابه بعده. فبطل كل ما موهوا به.
والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس، وقد خالفوا في هذا المكان النصوص والقياس!.
فهل وجدوا فريضة تعود بعد سقوطها؟ وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصا من ثلاثة وثلاثين من الإبل؟ إذ لم يجعلوا بعد الإحدى والتسعين حما زائدا إلى خمسة وعشرين ومائة، وهل وجدوا في شئ من الإبل حكمين مختلفين في إبل واحدة، بعضها يزكى بالإبل وبعضها يزكى بالغنم؟.
وهم ينكرون أخذ زكاة عما أصيب في أرض خراجية، وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز أن يأخذوا حقين الله تعالى في مال واحد، وهم قد جعلوا ههنا برأيهم الفاسد في مال واحد حقين: أحدهما إبل، والثاني غنم.
وهلا إذ ردوا الغنم وبنت المخاض بعد اسقاطهما ردوا أيضا في ست وثلاثين زائدة على العشرين والمائلة بنت اللبون؟!.
فان قالوا: منعنا من ذلك قوله عليه السلام: (في كل خمسين حقة)