قيل لهم: فهلا منعكم من رد الغنم قوله عليه السلام: (وفى كل أربعين بنت لبون)؟!.
فظهر أنهم لم يتعلقوا بشئ، ونعوذ بالله من الضلال!.
وقالوا في الخبر الذي ذكرنا من طريق محمد بن عبد الرحمن: (ليس فيما بعد العشرين والمائة شئ إلى ثلاثين ومائة): انه يعارض سائر الأخبار.
قال أبو محمد: إن كان هذا فأول ما يعارض فصحيفة عمرو بن حزم، وحديث على فيما يظنونه فيهما. فسقط تمويههم كله. وبالله تعالى التوفيق.
وأما دعواهم ان قولهم روى عن عمر بن الخطاب، وعلى، وابن معسود فقد كذبوا جهارا.
فأما على فقد ذكرنا الرواية الثابتة عنه، وأنه ليس فيما تعلقوا به من قوله دليل ولا نص بما ادعوه عليه بالتمويه الكاذب.
واما ابن مسعود فلا يجدونه عنه أصلا، أما ثابت فنقطع بذلك قطعا، واما رواية ساقطة فبعيد علهم وجودها أيضا، واما موضوعة من عمل الوقت فيسهل عليهم! الا انها لا تنفق في سوق العلم.
وأم عمر رضي الله عنه فالثابت عنه كالشمس خلاف قولهم، وموافق لقولنا، ولا سبيل إلى وجود خلاف ذلك عنه، إلا أن صاغوه للوقت (1).
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر أنه قال: في الإبل في خمس شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فان زادت ففي كل أربعين بنت (2) لبون وفى كل خمسين حقة.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء هو أبن كريب ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن