عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر وذكر الحديث، وفيه: (في الإبل إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، إلى ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون وحقة) وذكر باقي الحديث. وهذا خير مما أتونا به وهذا هو كتاب عمر حقا، لا تلك المكذوبة.
وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب (1) قال: نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب حين أمر على المدينة، وأمر عماله بالعمل بها، ثم ذكر نحو هذا الخبر الذي أوردنا.
وقالوا أيضا: قد جاء في أحاديث (في كل خمسين حقة).
قلنا: نعم، وهي أحاديث مرسلة من طريق الشعبي وغيره، وقد أوردنا عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون).
وكذلك صح أيضا من طريق ابن عمر كما روينا بالسند المذكور إلى أبى داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (كتب رسول الله صلى اله له عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، وقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة) وذكر الحديث وفيه: (ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فان أنت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون) (2).
وهذا هو الذي لا يصح غيره، ولو صحت تلك الأخبار التي ليس فيها إلا (في كل خمسين حقة) لكان هذان الخبران الصحيحان زائدين عليها حكما بأن في كل أربعين بنت لبون، فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين، وهذان الخبران زائدان على تلك، فلا يحل خلافهما.
والحجة الثانية أنهم قالوا: لما وجب في العشرين ومائة حقتان، ثم وجدنا الزيادة عليها لا حكم لها في نفسها إذ كل أربعين قبلها ففيها بنت لبون على قولكم، إذ تجعلون فيما زاد على عشرين ومائة ثلاث بنات لبون: فإذ لا حكم لها في نفسها فأحرى أن