من الضلال من احسان الظن بعثمان وإساءته بعلى، فتقول: لو كان ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رده عثمان، ولا إحدى السيئتين بأسهل من الأخرى! وأما نحن فنحسن الظن بهما رضي الله عنهما، ولا نستسهل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ننسب إليه القول بالظن الكاذب فنتبوأ مقاعدنا من النار كما تبوأه (1) من فعل ذلك، بل نقر (2) قول عثمان وعلى مقرهما، فليسا حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهما إمامان من أهل الجنة، مغفور لهما، وغير مبعدين من الوهم، ونرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بالثابت عنه ونطرح ما لم يثبت عنه.
ثم نقول لهم: هبكم أن كتاب على مسند، وأنه لم ينسخ فإنه ليس فيه ما تقولون بل تموهون بالكذب: وإنما فيه (في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض) وليس في هذا بيان أن زكاة الغنم تعود فيها، ويحتمل قوله هذا أن تعود إلى حسباها الأول وتستأنف لها الفرائض، فترجع إلى أن يكون في كل أربعين بنت لبون، كما في أولها: في أربعين بن تلبون، وفى ثمانين بنتا لبون، فهذا أولى من تأويلكم الكاذب.
ثم نقول: هبكم أنه مسند ومعاذ الله من ذلك وأن فيه نص ما قلتم ومعاذ الله من ذلك فاسمعوه بكماله.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين خمس شياه، وفى ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وحتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل أو قال: الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة فيها جذعة، حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ف فيها بنتا لبون، حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون، وفى الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم، خمسة دراهم، وليس فيما دون مائتين شئ فان زادت فبحساب ذلك، وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق.