الثوري عن محمد بن الحنفية قال: جاء ناس إلى أبى فشكوا سعاة عثمان بن عفان، فقال أبى: أي بنى خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل له: إن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض، فأمرهم فليأخذوا به، قال: فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان بن عفان رضى الله، عنه، فقلت: إن أبى أرسلني إليك، وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض، فمرهم فليأخذوا به، فقال: لا حاجة لنا في كتابك، فرجعت إلى أبى فأخبرته فقال:
أبي بنى، لا عليك، أردد الكتاب من حيث أخذته، قال: فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره بسوء، قال: وإنما كان في الكتاب ما كان في حديث على (1).
قالوا: فمن الباطل أن يظن بعلي رضي الله عنه أن يخبر الناس بغير ما في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وادعوا انه قد روى عن ابن مسعود، وابن عمر مثل قولهم.
قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به، مما يمكن أن يموه به من لا علم له، أو من لا تقوى له، وأما الهذر والتخليط فلا نهاية له في القوة.
قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا.
أما حديث معمر، وحماد بن سلمة فمرسلان لا تقوم بهما حجة، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما متعلق أصلا.
أما طريق معمر فان الذي في آخره من قوله (وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة) فإنما هو حكم ابتداء فرائض الإبل.
ولم يستحيى عميد من عمدهم من أن يكذب في هذا الحديث مرتين جهارا: إحداهما أنه ادعى أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا يجوز أن ظن أنه كرره.
قال أبو محمد: وقد كذب في هذا علانية وأعماه الهوى وأصمه ولم يستحى وما ذكر معمر في أول كلامه في فرائض الإبل الا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرين فصاعدا، وذكر في آخر حديثه حكم تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أولا.
والوضع الثاني أنه جاهر بالكذب! فقال معمر عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده) وهذا كذب، ما رواه معمر إلا عن عبد الله بن أبي بكر فقط، ثم لو صح له هذا لما أخرجه ذلك عن الارسال، لان محمد