فيا جاء عمن دونه، وقد أتيناهم عن عمر بمثل هذا في أخذ الشاتين أو العشرة دراهم، فليقولوا به إن كان قول عمر حجة، وإلا فالتحكم لا يجوز.
والرابع: أنه قد يحتمل أن يكون قول عمر لو صح عنه (أو قيمة عدل) هوما بينه في مكان آخر من تعويض الشاتين أو الدراهم، فيحمل قوله على الموافقة لاعلى التضاد.
وذكروا حديثا منقطعا من طريق أيوب السختياني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قال:
(خذ الناب الشارف (1) والعواري).
قال على: وهذا لا حجة فيه الوجهين.
أحدهما: أنه مرسل، ولا حجة في مرسل.
والثاني: أن في آخره: (ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد) فلو صح لكان منسوخا بنقل راويه فيه.
وذكروا ما رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن حزم عن أبي بن كعب قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم مصدقا، فمررت برجل فجمع له ماله، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدقتك، قال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذا ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قريب منك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم (2) فذكر له ذلك وقال: قد عرضت على مصدقك (3) ناقة فتية عظيمة يأخذها، فأبى على، وها هي ذه، قد جئتك بها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم: ذلك الذي عليك، فأن تطوعت بخير (4) أجرك الله وقبلناه منك، وأمر عليه السلام بقبضها، ودعا له بالبركة (5).
قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه لوجوده.
أولها: أنه لا يصح، لان يحيى بن عبد الله مجهول، وعمارة بن عمرو بن حزم غير معروف، وإنما المعروف عمارة بن حزم أخو عمرو رضي الله عنهما (6).