درهما أو شاتين، قال سفيان: وليس هذا إلا في الا بل.
وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو عشرين درهما، وان أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشر ين درهما (1).
قال أبو محمد: وأما إجازتهم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فإنهم احتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق طاوس: أن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وخير لأهل المدينة (2).
قال على: وهذا لا تقوم به حجة لوجوه.
أولها: أنه مرسل، لان طاوسا لم يدرك معاذا ولا ولد إلا بعد موت معاذ.
والثاني: أنه لو صح لما كانت فيه حجة، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، ولا حجة وإلا فيما جاء عنه عليه السلام.
والثالث: أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، فالكذب لا يجوز، وقد يمكن لو صح أن يكون قاله لأهل الجزية، وكان يأخذ منهم الذرة، والشعير، والعرض مكان الجزية (3).
والرابع: أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ: (خير لأهل المدينة) وحاشا لله أن يقول معاذ هذا، فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا مما أوجبه.
وذكروا أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري: أن عمر كتب إلى بعض عماله: أن لا يأخذ من رجل لم يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى (4) إبله أو قيمة عدل.
قال أبو محمد: هذا في غاية السقوط لوجوه.
أحدها: أنه منقطع، لان ابن جريج لم يسم من بينه وبين عبد الله بن عبد الرحمن.
والثاني: ان عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري مجهول لا يدرى من هو.
والثالث: أنه لو صح لما كانت فيه حجة، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، ولا حجة