ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاص لله تعالى، مفسد لصومه، ولا يقدر على القضاء، فان جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة.
برهان ذلك قول الله عز وجل: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) وهذا نص ما قلنا، لان الله تعالى أباح الوطئ والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا (1) الفجر، ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجر، ولا قال: حتى تشكوا في الفجر، فلا يحل لاحد أن يقوله، ولا أن يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمرء، ثم أوجب الله تعالى التزام الصوم إلى الليل.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر عن نافع والقاسم بن محمد أبن أبي بكر؟ قال القاسم: عن عائشة، وقال نافع: عن ابن عمر، قالت عائشة وابن عمر كان (بلا يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بلا لا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).
وبه إلى البخاري: ثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ان بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت).
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث (2) عن عبد الله ابن سوادة بن حنظلة القشيري حدثني أبي أنه سمع سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله عليه السلام: (3) (لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير).
وكذلك حديث عدى بن حاتم، وسهل بن سعد في الخيطين (4) الأسود، والأبيض، فقال عليه السلام: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار).
قال أبو محمد: فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم يؤذن حتى يطلع (5)