عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما.
وقال زفر: لا شئ على النائم، والنائمة ولا قضاء كما قلنا، سواء سواء، وصومهما تام وهو قول الحسن بن زياد، وقد روى أيضا عن أبي حنيفة في النائم مثل قول زفر.
وقال سفيان الثوري: إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها تام ولا قضاء عليها (1)، وهو قول عبيد الله بن الحسن وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا.
والمجنون، والمغمى عليه غير مخاطبين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم).
والمشهور عن أبي حنيفة أن القضاء على النائم والنائمة، والمكره والمكرهة، والمجنون والمجنونة، والمغمى عليهما (2) وهو قول مالك.
قال أبو محمد: وهو قول ظاهر الفساد، وما نعلم لهم حجة من قرآن، ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة ولاقول صاحب، ولا قياس، إلا أن بعضهم قاس ذلك على المكره على الحديث أنه تنتقض طهارته.
قال على: وهذا قياس في غاية الفساد لو كان القياس حقا فكيف والقياس كله باطل؟! لأن الطهارة تنتقض من الاحداث بقسمين: أحدهما بنقضها كيف ما كان، بنسيان أو عمد أو إكراه، والآخر لا ينقضها الا بالعمد على حسب النصوص الواردة في ذلك، وهم متفقون على أن الريح والبول والغائط ينقض الطهارة بنسيان كان أو بعمد فيلزمهم إذا قاسوا الاكراه في الصوم على الاكراه في الطهارة: ان يقيسوا الناسي في الصوم (3) على الناسي في الطهارة، والمغلوب بالقئ على المغلوب بالحدث وكلهم لا يقولون بهذا أصلا، فبطل قياسهم الفاسد!.
وكان أدخل في القياس لو قاسوا المكره والمغلوب في الصوم على المكره والمغلوب في الصلاة على ترك القيام أو ترك السجود أو الركوع، فهؤلاء صلاتهم تامة باجماع منهم، فكذلك يجب أن يكون صوم المكره (4) والمغلوب ولافرق ولكنهم لا يحسنون القياس! ولا يتبعون النصوص! ولا يطردون أصولهم! وبالله تعالى التوفيق.
وأما دخول الحمام، والتغطيس في الماء، ودهن الشارب فقد روينا عن علي بن أبي طالب