لأنه مرسل (1) من طريق أبى العالية وإبراهيم النخعي وابن سيرين والزهري وعن الحسن عن معبد بن صبيح (2) ومعبد الجهني، وإما مسند من طريق أنس وأبي موسى وأبي هريرة وعمر ان بن حصين وجابر وأبى المليح، وروينا إيجاب الوضوء منه عن أبي موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وأبي حنيفة وأصحابه * فأما حديث أنس فإنه من طريق أحمد بن عبد الله بن زيادة التتري عن عبد الرحمن بن عمر وأبى حيله وهو مجهول، وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول، وأما حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقة وأما حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة وهما ضعيفان، وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف، وأما حديث أبي المليح ففيه الحسن بن دينار وهو مذكور بالكذب * ولا حجة الا في القرآن أو أثر صحيح مسند * وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من الاخبار حتى ادعوا التواتر لحديث معاذ (أجتهد رأيي) والقائلين بمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا بهذه الآثار، فإنها أشد تواترا مما ادعوا له التواتر، وأكثر ظهورا في عدد من أرسله من النهى عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان، وسائر ما قالوا به من المراسيل * وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح في المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحي وفى سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس -: أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياسا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة، فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة، ولكنهم لا يطردون القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر، الا ريثما
(٢٦٥)