عن عمار الدهني عن أبي عمرو الشيباني: (أن علي بن أبي طالب رضى لله عنه استتاب المستورد العجلي، وأن عليا مس بيده صليبا كانت في عنق المستورد فلما دخل علي في الصلاة قدم رجلا وذهب، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه، ولكنه مس هذه (1) الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءا). وروينا أثرا من طريق يعلي بن عبيد عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريدة وقد مس صنما فتوضأ) * قال علي: صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به، ولقد كان يلزم من يعظم خلاف الصاحب ويرى الاخذ بالآثار الواهية مثل الذي (2) قدمنا أن يأخذ بهذا الأثر، فهو أحسن من كثير مما يأخذون به مما قد ذكرناه،، ولا يعرف لعلي ههنا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما تناقضوا فيه * وأما نحن فلا حجة عندنا الا في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن.
والحمد لله رب العالمين. لا سيما وعلي رضي الله عنه قد قطع صلاة الفرض بالناس من أجل ذلك، وما كان رضي الله عنه ليقطعها فيها لا يراه واجبا * فان قالوا: لعل هذا استحباب قلنا: ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف وغيره تقليدا لمن سلف إنما هو استحباب وكذلك المذي، وهذا كله لا معنى له وإنما هي دعا ومخالفة للحقائق. وبالله تعالى التوفيق * وأما الردة فان المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا الاسلام دون حدث يكون منهما فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل فمن أين وقع لهم انها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك فكأن يكون أصح قياس