من الفرج، وكلاهما دم خارج من الفرج وكان الله تعالى قد فرق بين حكميهما فمن الباطل أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من الفرج وأبطل من ذلك أن يقاس القيح على الدم، ولا يقدرون على ادعاء إجماع في ذلك، فقد صح عن الحسن وأبى مجلز الفرق بين الدم والقيح، وأبطل (1) من ذلك أن يقاس الماء الخارج من النفاطة، على الدم والقيح، ولا يقاس الماء الخارج من الانف والاذن على الماء الخارج من النفاطة، وأبطل من ذلك أن يكون دم العرق الخارج من الفرج يوجب الوضوء قليله وكثيره، ويكون القئ (2) المقيس عليه لا ينقض الوضوء إلا حتى يملا الفم، ثم لم يقيسوا الدود الخارج من الجرح (3) على الدود الخارج من الدبر، وهذا من التخليط في الغاية القصوى * فان قالوا: قسنا كل ذلك على الغائط، لان كل ذلك نجاسة قلنا لهم: وقد وجدنا الريح تخرج من الدبر فتنقض الوضوء وليست نجاسة، فهلا قستم عليها الجشوة والعطسة لأنها ريح خارجة من الجوف كذلك ولا فرق؟ وأنتم قد أبطلتم قياسكم هذا فنقضتم الوضوء بقليل البول والغائط وكثيره، ولم تنقضوا الوضوء من القيح والقئ والدم والماء الا بمقدار ملء الفم أو بما سال أو بما غلب، وهذا تخليط وترك للقياس * فان قالوا: قد روى الوضوء من الرعاف ومن كل دم سائل عن عطاء وإبراهيم ومجاهد (4) وقتادة وابن سيرين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وفى الرعاف عن الزهري (نعم) (5). وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وعن عطاء الوضوء من القلس والقئ والقيح، وعن قتادة في القيح، وعن الحكم بن عتيبة في القلس، وعن ابن عمر في القئ، قلنا: نعم إلا أنه ليس منهم أحد حد شيئا من ذلك بملء الفم، ولو كان فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالف
(٢٥٩)