من أبوالها وألبانها، فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل) وذكر الحديث (1) فصح يقينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل الدواء من السقم الذي كان أصابهم، وانهم صحت أجسامهم بذلك، والتداوي بمنزلة ضرورة. وقد قال تعالى:
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب * فان قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رويتموه من طريق شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق: (أنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه، فقال يا نبي الله انها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولكنها داء) وما روى من طريق جرير عن سليمان الشيباني عن حسان ابن المخارق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). فهذا كله لا حجة لهم فيه لان حديث علقمة بن وائل إنما جاء من طريق سماك بن حرب وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره، (2) ثم لو صح لو يكن فيه