بول شئ من الحيوان ونجوه حاشى بول الانسان ونجوه، فوجب أن لا يقال بتنجيس شئ من ذلك، وذكروا ما رويناه من طريق أنس: (أن قوما من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام، فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها) وذكر الحديث. وبحديث رويناه أيضا من طريق أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المدينة حيث أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم)). وبحديث رويناه من طريق ابن مسعود: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عند البيت وملا من قريش جلوس وقد نحروا جزورا لهم، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على ظهره، قال عبد الله: فانبعث أشقاها (1) فأخذ الفرث، فامهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال: الله عليك بقريش) وذكر الحديث. وبحديث رويناه من طريق ابن عمر: (كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك). وذكروا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما رويناه من طريق شعبة وسفيان كلاهما عن الأعمش عن مالك بن الحارث (2) عن أبيه قال: (صلى بنا أبو موسى الأشعري على مكان فيه سرقين)، هذا لفظ سفيان، وقال شعبة:
(روث الدواب) ورويناه من طريق غيرهما (والصحراء أمام، وقال: هنا وهناك سواء) وعن أنس: (لا بأس ببول كل ذات كرش) وعن إبراهيم النخعي، قال منصور: سألته عن السرقين يصيب خف الانسان أو نعله أو قدمه؟ قال: لا بأس.
وعن إبراهيم أنه رأى رجلا قد تنحى عن بغل يبول، فقال له إبراهيم: ما عليك لو أصابك. وقد صح عنه أنه كان لا يجيز أكل البغل. وعن الحسن البصري:
لا بأس بأبوال الغنم. وعن محمد بن علي بن الحسين ونافع مولى ابن عمر فيمن أصاب عمامته بول بعير، قالا جميعا: لا يغسله. وعن عبد الله بن مغفل أنه كان يصلى وعن رجليه أثر