حجة، لان فيه أن الخمر ليست دواء، وإذا ليست دواء فلا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله إذا كان حراما، وإنما خالفناهم في الدواء، وجميع الحاضرين لا يقولون بهذا، بل أصحابنا والمالكيون يبيحون للمختنق شرب الخمر إذا لم يجد ما يسيغ أكله به غيرها، والحنفيون والشافعيون يبيحونها عند شدة العطش * وأما حديث الدواء الخبيث فنعم (1) وما اباحه الله تعالى عند الضرورة فليس في تلك الحال خبيثا، بل هو حلال طيب، لان الحلال ليس خبيثا، فصح ان الدواء الخبيث هو القتال المخوف، على أن يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوى * وأما حديث (لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم) فباطل، لان راويه سليمان الشيباني وهو مجهول (2)، وقد جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير عند خوف الهلاك من
(١٧٦)