حكم لهما، والقاطع ههنا أن هذا الخبر كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم، فصار منسوخا بلا شك وبطل الاحتجاج به بكل حال * وأما حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم فإنهم قالوا: إن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها. فقلنا لهم: أما قولكم انها لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها فقد يبول الراعي أيضا بينهم، وليس ذلك دليلا على طهارة بول الانسان * وأيضا فان عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا محمد بن كريب ثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف). قال علي: الدور هي دور السكنى، وهي أيضا المحلات، تقول دار بنى ساعدة، ودار بنى النجار، ودار بني عبد الأشهل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك في لغة العرب، فقد صح أمره عليه السلام بتنظيف المساجد وتطييبها، وهذا يوجب الكنس لها من كل بول وبعر وغيره * وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع الزهراني كلاهما عن عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن (1) الناس خلقا، فربما رأيته تحضر الصلاة (2) فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح (3) ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلى بنا). فهذا أمر منه عليه السلام بكنس ما يصلى عليه ونضحه * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر
(١٧٢)