[4707] 16 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت، فوجدتني صليت حين زال النهار؟ قال: فقال: لا تعد، ولا تعد.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير، نحوه (1).
أقول: النهي عن الإعادة يدل على دخول الوقت، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة، أو لكونه صلى مع الشك في الوقت.
[4708] 17 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
أقول: حمله الشيخ على تضيق وقت العصر لما مضى (1) ويأتي (2).
[4709] 18 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها.
[4710] 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبد الله ابني