الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب (1) الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي.
أقول: المراد بصلاة الليل مجموع الفرض والنافلة، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله (2).
[4695] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: لا.
[4696] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن عروة، نحوه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله (3).
[4697] 6 - وعن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم