سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة.
وساب الإمام العادل يقتل، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة.
وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل (1) البغاة.
ولو أتلف الباغي مال عادل (2) أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.
(١) في (ج): " قتال ".
(٢) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ٣ ص ٤٨٤ (أي: شخص متابع للإمام العادل ولو كان ذميا).