والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي - إلا أن يبلغ قبل القسمة -، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (1)، ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض.
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق، وإن خص (2) به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر (3) نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير أم ولد، ويقوم (4) الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع (5) عدم الحاجة، والكتب إن كانت مباحة