قتاله وضعفه.
ولا يسهم (1) للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير.
وفي الإسهام ل " الحطم " وهو الذي ينكس (2)، و " القحم " وهو الكبير الهرم، و " الضرع " وهو الصغير، و " الأعجف " وهو المهزول، و " الرازح " وهو الذي لا حراك به، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
ولا يسهم (3) للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على الغاصب، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل، والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر (4) وجب الإكمال، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.
وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل، وأرباب الصنائع - كالبقال والبيطار والخياط والبزاز - إن قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم . ولو غنمت السرية يشاركها (5) الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد،