بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال -، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة - على إشكال -، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به (1).
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز الهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى، والأقرب المنع، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز - على رأي -، ولو (2) زاد الكفار على (3) الضعف وظن (4) السلامة استحب الثبات، ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي (5).
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق (6) وإن كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت والحصار، ومنع السابلة من الدخول والخروج.