تغاير الوقت، وإلا فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.
ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب (1) إذا قصد ذلك ولم يشمه، ولا فدية (2)، ويجوز شراء الطيب لا مسه.
والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل (3).
ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.
والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.