ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال.
ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه، استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع.
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة.
وإذا (1) خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود.
والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا.
ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه، وحكمه في التوخي كرمضان.
ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة، قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا، فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا.
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.
ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.