والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط (1)، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (2) غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على رأي -، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة - على رأي -، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة (3) أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغنى (4) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف