تعيين القضاء، ولو اعتكف خمسة قيل (1): يجب (2) السادس ولا يجب الخامس، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة، ولو نذر النهار خاصة بطل النذر، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، ويصح من المميز (3) تمرينا.
ه: المكان، وإنما يصح في أربعة (4) مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي.
والضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي -، سواء الرجل والمرأة.
و: إستدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.
ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، والغسل، وصلاة جنازة، وتشييعها (5)، وعود مريض، وتشييع مؤمن (6)، وإقامة شهادة (7)، أو لسهو (8)، لم يبطل.