مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
واللام في مثله للتوقيت، كقوله: أنت طالق للسنة أو البدعة، وهذا متعين وإن سكتوا عنه اه‍. وما قاله في لأن جاءت ممنوع، قال شيخنا: ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت، فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا. (قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح، والله أعلم) فلا تطلق حتى توجد الصفة لأن الظاهر قصده له، وهو لا يميز بين الأدوات.
والثاني: يقع حالا لأن هذا مقتضى اللفظ فلا يغير بلا قصد.
تنبيه: لو قال: أنت طالق إذ دخلت الدار طلقت في الحال لأن إذ للتعليل أيضا، فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا فيمكن أن يكون الحكم كما لو يميز بين إن وأن، وهذا ما نقله صاحب الذخائر عن الشيخ أبي حامد الشيرازي، وهو ظاهر. ولو قال: أنت طالق أن شاء الله بالفتح أو إذ شاء الله أو ما شاء الله وقع في الحال طلقة واحدة، لأن الأولين للتعليل، والواحدة هي اليقين في الثالث، وظاهره أنه لا فرق بين النحوي وغيره كما صرح في الروضة بتصحيحه هنا، وجرى على ذلك ابن المقرى. فإن قيل: كان ينبغي التسوية بين إن دخلت الدار وبين أن شاء الله بفتح همزة أن فيهما كما قيل به. أجيب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا، بخلاف أن دخلت الدار، وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح تنصرف للتعليل مطلقا، بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره. ولو قال نحوي: أنت طالق أن طلقتك بالفتح، طلقت في الحال طلقتين، إحداهما بإقراره والأخرى بإيقاعه في الحال، لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك. ولو قال: أنت طالق طالقا لم يقع عليه شئ حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين، والتقدير: إذا صرت مطلقة فأنت طالق. هذا إن لم تبن بالطلقة المنجزة وإلا فلا يقع غيرها.
والأصح في الروضة كأصلها هنا في اعتراض الشرط على الشرط كإن أكلت إن شربت فأنت طالق تأخر المتقدم منهما فلا تطلق في هذا المثال حتى يتقدم شربها على أكلها لأن الثاني قيد في الأول، والمراد بتقدمه عدم تأخيره، ومقابل الأصح رجحه في الروضة كأصلها في باب التدبير.
فصل: في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما: إذا (علق) الطلاق (بحمل) كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق، (فإن كان) بها (حمل ظاهر وقع) الطلاق في الحال لوجود الشرط.
تنبيه: المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك، أو يشهد به رجلان بناء على أن الحمل يعلم لا بقول أربع نسوة، لأن الطلاق لا يقع بذلك، كما لو شهدن بولادة امرأة فإنه يثبت النسب، ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة بقولهن، نبه على ذلك الولي العراقي. (وإلا) أي وإن لم يكن لها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ.
(فإن ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة أشهر من) حين (التعليق بأن وقوعه) حينئذ لوجود الحمل حين التعليق، إذ لا يمكن أن يمكن أن يأتي به كاملا لأقل من ذلك. أما إذا ألقت لدونها علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شئ. (أو) ولدت (لأكثر من أربع سنين) من التعليق، (أو بينهما) أي الستة أشهر والأربع سنين، (ووطئت) بعد التعليق (وأمكن حدوثه) أي الحمل (به) أي الوطئ بأن كان بين الوطئ والوضع ستة أشهر فأكثر، (فلا) يقع بالتعليق طلاق للعلم بعلوم وجوده عند التعليق في الصورة الأولى، لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين، ولجواز حدوثه في الصورة الثانية من الوطئ استصحاب أصل دوام النكاح. ولا فرق في الصورة الأولى بين أن يطأ أم لا. والتمتع بالوطئ وغيره فيهما جائز لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح، لكن يسن له اجتنابها حتى يستبرئها احتياطا، فلو وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت حاملا كان شبهة، والاستبراء هنا كما في الأمة، فيكون بحيضة أو بشهر، وقيل: التعليق كاف لأن المقصود معرفة حالها في الحمل. (وإلا) بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق، أو وطئت بعده من زوج أو شبهة أو زنا ولم يمكن حدوث حمل من ذلك الوطئ بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر، (فالأصح
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460