واللام في مثله للتوقيت، كقوله: أنت طالق للسنة أو البدعة، وهذا متعين وإن سكتوا عنه اه. وما قاله في لأن جاءت ممنوع، قال شيخنا: ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت، فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا. (قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح، والله أعلم) فلا تطلق حتى توجد الصفة لأن الظاهر قصده له، وهو لا يميز بين الأدوات.
والثاني: يقع حالا لأن هذا مقتضى اللفظ فلا يغير بلا قصد.
تنبيه: لو قال: أنت طالق إذ دخلت الدار طلقت في الحال لأن إذ للتعليل أيضا، فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا فيمكن أن يكون الحكم كما لو يميز بين إن وأن، وهذا ما نقله صاحب الذخائر عن الشيخ أبي حامد الشيرازي، وهو ظاهر. ولو قال: أنت طالق أن شاء الله بالفتح أو إذ شاء الله أو ما شاء الله وقع في الحال طلقة واحدة، لأن الأولين للتعليل، والواحدة هي اليقين في الثالث، وظاهره أنه لا فرق بين النحوي وغيره كما صرح في الروضة بتصحيحه هنا، وجرى على ذلك ابن المقرى. فإن قيل: كان ينبغي التسوية بين إن دخلت الدار وبين أن شاء الله بفتح همزة أن فيهما كما قيل به. أجيب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا، بخلاف أن دخلت الدار، وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح تنصرف للتعليل مطلقا، بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره. ولو قال نحوي: أنت طالق أن طلقتك بالفتح، طلقت في الحال طلقتين، إحداهما بإقراره والأخرى بإيقاعه في الحال، لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك. ولو قال: أنت طالق طالقا لم يقع عليه شئ حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين، والتقدير: إذا صرت مطلقة فأنت طالق. هذا إن لم تبن بالطلقة المنجزة وإلا فلا يقع غيرها.
والأصح في الروضة كأصلها هنا في اعتراض الشرط على الشرط كإن أكلت إن شربت فأنت طالق تأخر المتقدم منهما فلا تطلق في هذا المثال حتى يتقدم شربها على أكلها لأن الثاني قيد في الأول، والمراد بتقدمه عدم تأخيره، ومقابل الأصح رجحه في الروضة كأصلها في باب التدبير.
فصل: في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما: إذا (علق) الطلاق (بحمل) كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق، (فإن كان) بها (حمل ظاهر وقع) الطلاق في الحال لوجود الشرط.
تنبيه: المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك، أو يشهد به رجلان بناء على أن الحمل يعلم لا بقول أربع نسوة، لأن الطلاق لا يقع بذلك، كما لو شهدن بولادة امرأة فإنه يثبت النسب، ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة بقولهن، نبه على ذلك الولي العراقي. (وإلا) أي وإن لم يكن لها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ.
(فإن ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة أشهر من) حين (التعليق بأن وقوعه) حينئذ لوجود الحمل حين التعليق، إذ لا يمكن أن يمكن أن يأتي به كاملا لأقل من ذلك. أما إذا ألقت لدونها علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شئ. (أو) ولدت (لأكثر من أربع سنين) من التعليق، (أو بينهما) أي الستة أشهر والأربع سنين، (ووطئت) بعد التعليق (وأمكن حدوثه) أي الحمل (به) أي الوطئ بأن كان بين الوطئ والوضع ستة أشهر فأكثر، (فلا) يقع بالتعليق طلاق للعلم بعلوم وجوده عند التعليق في الصورة الأولى، لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين، ولجواز حدوثه في الصورة الثانية من الوطئ استصحاب أصل دوام النكاح. ولا فرق في الصورة الأولى بين أن يطأ أم لا. والتمتع بالوطئ وغيره فيهما جائز لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح، لكن يسن له اجتنابها حتى يستبرئها احتياطا، فلو وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت حاملا كان شبهة، والاستبراء هنا كما في الأمة، فيكون بحيضة أو بشهر، وقيل: التعليق كاف لأن المقصود معرفة حالها في الحمل. (وإلا) بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق، أو وطئت بعده من زوج أو شبهة أو زنا ولم يمكن حدوث حمل من ذلك الوطئ بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر، (فالأصح