مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
إليها. (وللأجنبي توكيلها) في الاختلاع عنه، (فتتخير هي) بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له بأن تصرح أو تنوي كما مر، فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي.
تنبيه: حيث صرح الأجنبي أو الزوجة بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا فالمطالب المباشر، ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع له، أو أطلق في الأولى كما اقتضاه كلام الروض. (ولو اختلع رجل) أجنبي مثلا (وصرح بوكالتها) أي الزوجة حالة كونه (كاذبا) فيها، (لم تطلق) لارتباط الطلاق بلزوم المال عليها وهي لم تلتزمه. وهذا حيث لم يعترف الزوج بالوكالة، فإن اعترف بها أو ادعاها بانت بمقتضى قوله ولا شئ له (وأبوها كأجنبي) فيما ذكر، (فيختلع) لها (بماله) أي يجوز له ذلك صغيرة كانت أو كبيرة. (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) كاذبا (أو ولاية لم تطلق) لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك، إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها. واستثنى الزركشي مالها العام كالوقف على من يختلع، لأنها لم تملكه قبل الخلع اه‍. وهذا الاستثناء ممنوع، لأنه قبل الخلع ليس بمالها كما يؤخذ من تعليله. (أو) صرح (باستقلال) كاختلعت لنفسي أو عن نفسي، (فخلع بمغصوب) لأنه حينئذ غاصب لما لها فيقع بمهر المثل في الأظهر لفساد العوض، فإن لم يصرح بشئ مما ذكر كأن قال: طلقها على عبدها، أو على هذا المغصوب، أو الخمر، مقتصرا على ذلك وقع الطلاق رجعيا للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيه. فلو أشار الأب أو الأجنبي إلى عبدها وقال: طلقها بهذا العبد ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وقع الطلاق بائنا بمهر المثل ولو علم الزوج أنه عبدها.
تنبيه: محل ما ذكره المصنف في غير الصداق، أما لو اختلع الأب بصداقها كأن قال: طلقها وأنت برئ من صداقها ففعل وقع رجعيا، ولا يبرأ من صداقها، ولا شئ على الأب إذ ليس له الابراء ولم يلتزم في نفسه شيئا، فلو التزم مع ذلك درك براءة الزوج كأن قال: وضمنت براءتك من الصداق، أو قال هو أو أجنبي: طلقها على عبدها هذا وعلي ضمانه بانت ولزمه مهر المثل، لأنه التزام المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب. فإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق، لأن الصفة المعلق عليها لم توجد. ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صداق لم يسقط بالخلع، وقد يقع التقاص إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة.
فصل: في الاختلاف في الخلع أو عوضه: إذا (ادعت) أي الزوجة (خلعا فأنكره) الزوج ولا بينة، (صدق بيمينه) إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع، فإن أقامت بذلك بينة فلا بد من رجلين، وإذا ثبت فلا مطالبة له بالمال لأنه ينكره، إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه، قاله الماوردي وغيره. (وإن قال طلقتك بكذا) كألف (فقالت) بل طلقتني (مجانا) أو لم تطلقني، (بانت) بقوله (ولا عوض) عليها للزوج إن حلفت على نفيه. أما البينونة فلاقراره، وأما عدم العوض فلان الأصل براءة ذمتها، فإن أقام بالعوض بينة، أو رجلا وامرأتين، أو حلف معه، أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض.
تنبيه: قوله: بانت يقتضي أنه لا نفقة ولا كسوة لها في العدة، وليس مرادا، بل عليه ذلك إلى انقضاء العدة ولا يرثها، ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي. وصورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه، فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شئ لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شئ إلا بعد قبضه، نص عليه في البويطي، وهو ظاهر. ولو قال: سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين الايجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض، لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه. (وإن اختلفا في جنس عوضه) أدراهم
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460