إليها. (وللأجنبي توكيلها) في الاختلاع عنه، (فتتخير هي) بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له بأن تصرح أو تنوي كما مر، فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي.
تنبيه: حيث صرح الأجنبي أو الزوجة بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا فالمطالب المباشر، ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع له، أو أطلق في الأولى كما اقتضاه كلام الروض. (ولو اختلع رجل) أجنبي مثلا (وصرح بوكالتها) أي الزوجة حالة كونه (كاذبا) فيها، (لم تطلق) لارتباط الطلاق بلزوم المال عليها وهي لم تلتزمه. وهذا حيث لم يعترف الزوج بالوكالة، فإن اعترف بها أو ادعاها بانت بمقتضى قوله ولا شئ له (وأبوها كأجنبي) فيما ذكر، (فيختلع) لها (بماله) أي يجوز له ذلك صغيرة كانت أو كبيرة. (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) كاذبا (أو ولاية لم تطلق) لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك، إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها. واستثنى الزركشي مالها العام كالوقف على من يختلع، لأنها لم تملكه قبل الخلع اه. وهذا الاستثناء ممنوع، لأنه قبل الخلع ليس بمالها كما يؤخذ من تعليله. (أو) صرح (باستقلال) كاختلعت لنفسي أو عن نفسي، (فخلع بمغصوب) لأنه حينئذ غاصب لما لها فيقع بمهر المثل في الأظهر لفساد العوض، فإن لم يصرح بشئ مما ذكر كأن قال: طلقها على عبدها، أو على هذا المغصوب، أو الخمر، مقتصرا على ذلك وقع الطلاق رجعيا للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيه. فلو أشار الأب أو الأجنبي إلى عبدها وقال: طلقها بهذا العبد ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وقع الطلاق بائنا بمهر المثل ولو علم الزوج أنه عبدها.
تنبيه: محل ما ذكره المصنف في غير الصداق، أما لو اختلع الأب بصداقها كأن قال: طلقها وأنت برئ من صداقها ففعل وقع رجعيا، ولا يبرأ من صداقها، ولا شئ على الأب إذ ليس له الابراء ولم يلتزم في نفسه شيئا، فلو التزم مع ذلك درك براءة الزوج كأن قال: وضمنت براءتك من الصداق، أو قال هو أو أجنبي: طلقها على عبدها هذا وعلي ضمانه بانت ولزمه مهر المثل، لأنه التزام المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب. فإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق، لأن الصفة المعلق عليها لم توجد. ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صداق لم يسقط بالخلع، وقد يقع التقاص إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة.
فصل: في الاختلاف في الخلع أو عوضه: إذا (ادعت) أي الزوجة (خلعا فأنكره) الزوج ولا بينة، (صدق بيمينه) إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع، فإن أقامت بذلك بينة فلا بد من رجلين، وإذا ثبت فلا مطالبة له بالمال لأنه ينكره، إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه، قاله الماوردي وغيره. (وإن قال طلقتك بكذا) كألف (فقالت) بل طلقتني (مجانا) أو لم تطلقني، (بانت) بقوله (ولا عوض) عليها للزوج إن حلفت على نفيه. أما البينونة فلاقراره، وأما عدم العوض فلان الأصل براءة ذمتها، فإن أقام بالعوض بينة، أو رجلا وامرأتين، أو حلف معه، أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض.
تنبيه: قوله: بانت يقتضي أنه لا نفقة ولا كسوة لها في العدة، وليس مرادا، بل عليه ذلك إلى انقضاء العدة ولا يرثها، ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي. وصورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه، فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شئ لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شئ إلا بعد قبضه، نص عليه في البويطي، وهو ظاهر. ولو قال: سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين الايجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض، لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه. (وإن اختلفا في جنس عوضه) أدراهم