أي غير الممسوسة، (طلقة) لأنها تبين بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها.
تنبيه: خرج بقوله: كلما وقع ما لو قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلق فثنتان فقط: المنجزة، وأخرى بحصول التعليق المعلق. والفرق بين الايقاع والوقوع أن الأول يرجع للزوج والثاني للشرع، لأن الزوج لو أراد تعجيل المعلق بصفة لم يملك ذلك، لأنه يغير حكما ثابتا بالشرع. (ولو) علق ب إن أو غيرها مما لا يقتضي التكرار، كأن (قال) من له عبيد (وتحته) نسوة (أربع: إن) أو متى أو مهما أو إذا (طلقت واحدة) منهن (فعبد) منهم (حر، وإن) طلقت (ثنتين) منهن (فعبدان) منهم حران، (وإن) طلقت (ثلاثا) منهن (فثلاثة) منهم أحرار، (وإن) طلقت (أربعا) منهن (فأربعة) منهم أحرار، (فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة) منهم مبهمة وعليه تعيينهم، لأنه بطلاق الأولى يعتق واحد، واثنان بطلاق الثانية، وثلاثة بطلاق الثالثة، وأربعة بطلاق الرابعة، ومجموع ذلك عشرة.
تنبيه: أشعر تقريره المسألة بالعطف بالواو أنه قيد، وهو كذلك، فلو عطف الزوج بثم لم يضم الأول للثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شئ، لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعا، ويعتق بطلاق الثالثة اثنان، فمجموع العتقاء ثلاثة، ذكر ذلك الأسنوي، ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء كثم. وظاهر كما قال شيخنا أن ما قاله فيهما إنما يأتي في طلاقهن مرتبا، فلو طلقهن معا عتق عبد واحد. (ولو علق بكلما) كقول من له عبيد وتحته نسوة:
كلما طلقت واحدة من نسائي الأربع فعبد من عبيدي حر، وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة، ثم طلق النسوة الأربع معا أو مرتبا، (فخمسة عشر) عبدا يعتقون عليه (على الصحيح) لأنها تقتضي التكرار كما مر، والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعتق أخرى بذلك الاعتبار، فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية، وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة، فيعد واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية، لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين، وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه صدق عليه طلاق واحدة، وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة، لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير الأوليين وطلاق أربع، فالمجموع خمسة عشر. وإن شئت قلت إنما عتق خمسة عشر، لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة والثاني: يعتق سبعة عشر، لأن في طلاق الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفة أخرى وهي طلاق اثنتين بعد الأولى فيعتق عبدان آخران. والثالث: يعتق عشرون، سبعة عشر لما ذكر وثلاثة لأن في طلاق الرابعة صفة أخرى وراء الصفات الثلاث وهي طلاق ثلاث بعد الأولى. والرابع: يعتق ثلاثة عشر. وسواء أتى بكلما في التعليقات كلها، أم في الثلاثة الأول، أم في الأوليين، إذ لا تكرار في الأخيرين، وإنما صورها الأصحاب بالاتيان بها في الكل ليتأتى مجئ الأوجه كلها التي منها أنه يعتق عشرون، لكن يكفي في ذلك الاتيان بها في الثلاثة الأول كما قاله ابن النقيب، ولو أتى بها في الأول وحده أو مع الأخيرين عتق ثلاثة عشر، أو في الثاني وحده أو مع الأخيرين فاثنا عشر.
تنبيه: تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه، قال الزركشي: أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع، فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد، وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه.
فرع: لو قال: كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر، وهكذا إلى العشرة، فصلى عشرا عتق سبعة وثمانون عبدا، وإن علق ب إن ونحوها فخمسة وخمسون، وجميع أدوات التعلق بالنفي مقتضية للفور إلا في كلمة إن فللتراخي كما يشير إليه قوله: (ولو علق) الطلاق (بنفي فعل) كدخول، أو نفي تطليق، أو ضرب أو غير ذلك، (فالمذهب أنه إن علق