مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
أي غير الممسوسة، (طلقة) لأنها تبين بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها.
تنبيه: خرج بقوله: كلما وقع ما لو قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلق فثنتان فقط: المنجزة، وأخرى بحصول التعليق المعلق. والفرق بين الايقاع والوقوع أن الأول يرجع للزوج والثاني للشرع، لأن الزوج لو أراد تعجيل المعلق بصفة لم يملك ذلك، لأنه يغير حكما ثابتا بالشرع. (ولو) علق ب‍ إن أو غيرها مما لا يقتضي التكرار، كأن (قال) من له عبيد (وتحته) نسوة (أربع: إن) أو متى أو مهما أو إذا (طلقت واحدة) منهن (فعبد) منهم (حر، وإن) طلقت (ثنتين) منهن (فعبدان) منهم حران، (وإن) طلقت (ثلاثا) منهن (فثلاثة) منهم أحرار، (وإن) طلقت (أربعا) منهن (فأربعة) منهم أحرار، (فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة) منهم مبهمة وعليه تعيينهم، لأنه بطلاق الأولى يعتق واحد، واثنان بطلاق الثانية، وثلاثة بطلاق الثالثة، وأربعة بطلاق الرابعة، ومجموع ذلك عشرة.
تنبيه: أشعر تقريره المسألة بالعطف بالواو أنه قيد، وهو كذلك، فلو عطف الزوج بثم لم يضم الأول للثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شئ، لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعا، ويعتق بطلاق الثالثة اثنان، فمجموع العتقاء ثلاثة، ذكر ذلك الأسنوي، ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء كثم. وظاهر كما قال شيخنا أن ما قاله فيهما إنما يأتي في طلاقهن مرتبا، فلو طلقهن معا عتق عبد واحد. (ولو علق بكلما) كقول من له عبيد وتحته نسوة:
كلما طلقت واحدة من نسائي الأربع فعبد من عبيدي حر، وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة، ثم طلق النسوة الأربع معا أو مرتبا، (فخمسة عشر) عبدا يعتقون عليه (على الصحيح) لأنها تقتضي التكرار كما مر، والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعتق أخرى بذلك الاعتبار، فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية، وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة، فيعد واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية، لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين، وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه صدق عليه طلاق واحدة، وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة، لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير الأوليين وطلاق أربع، فالمجموع خمسة عشر. وإن شئت قلت إنما عتق خمسة عشر، لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة والثاني: يعتق سبعة عشر، لأن في طلاق الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفة أخرى وهي طلاق اثنتين بعد الأولى فيعتق عبدان آخران. والثالث: يعتق عشرون، سبعة عشر لما ذكر وثلاثة لأن في طلاق الرابعة صفة أخرى وراء الصفات الثلاث وهي طلاق ثلاث بعد الأولى. والرابع: يعتق ثلاثة عشر. وسواء أتى بكلما في التعليقات كلها، أم في الثلاثة الأول، أم في الأوليين، إذ لا تكرار في الأخيرين، وإنما صورها الأصحاب بالاتيان بها في الكل ليتأتى مجئ الأوجه كلها التي منها أنه يعتق عشرون، لكن يكفي في ذلك الاتيان بها في الثلاثة الأول كما قاله ابن النقيب، ولو أتى بها في الأول وحده أو مع الأخيرين عتق ثلاثة عشر، أو في الثاني وحده أو مع الأخيرين فاثنا عشر.
تنبيه: تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه، قال الزركشي: أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع، فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد، وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه.
فرع: لو قال: كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر، وهكذا إلى العشرة، فصلى عشرا عتق سبعة وثمانون عبدا، وإن علق ب‍ إن ونحوها فخمسة وخمسون، وجميع أدوات التعلق بالنفي مقتضية للفور إلا في كلمة إن فللتراخي كما يشير إليه قوله: (ولو علق) الطلاق (بنفي فعل) كدخول، أو نفي تطليق، أو ضرب أو غير ذلك، (فالمذهب أنه إن علق
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460