مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
على ما ذكر. ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها ولو بائنا. ولو نكح فاسدا واستمتع بها ثم فرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق عليها بل يجمع ذلك في مقابلة استمتاعه بها وإتلافه منافعها. قال الأذرعي: وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم يستمتع بها وكان قد تسلمها استرد، وليس مرادا.
فصل: في حكم الاعسار بمؤونة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها: إذا (أعسر) الزوج أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره، (بها) أي نفقة زوجته المستقبلة كتلف ماله، (فإن صبرت) بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما افترضته (صارت دينا عليه) وإن لم يقرضها القاضي كسائر الديون المستقرة.
تنبيه: هذا إذا لم تمنع نفسها منه، فإن منعت لم تصر دينا عليه، قاله الرافعي في الكلام على الامهال. (وإلا) بأن لم تصبر (فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر) وقطع به الأكثرون، لقوله تعالى: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فإذا عجز عن الأول تعين الثاني، ولخبر البيهقي بإسناد صحيح. أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله، فقال: يفرق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم سنة قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويشبه أنه سنة النبي (ص). ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى، لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطئ. والثاني: المنع، وهو قول أبي حنيفة والمزني، لعموم قوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * ولأنه إذا لم يثبت له الخيار بنشوزها وعجزها عن التمكين فكذلك لا يثبت لعجزه عن مقابله. أما لو أعسر بنفقة ما مضى فلا فسخ على الأصح، ولا فسخ لها أيضا بالاعسار بنفقة الخادم، سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها. نعم تثبت في ذمته على المشهور، وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها، أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب.
تنبيه: ليست هذه الفرقة فرقة طلاق بل فسخ كما فهم من المتن، والرجعية كالتي في العصمة، قاله إبراهيم المروزي. (والأصح أن لا فسخ) للزوجة (بمنع) أي امتناع (موسر) من الانفاق بأن لم يوفها حقها منه، سواء (أحضر) زوجها (أو غاب) عنها، لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت، وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها، فإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره، فهل لها الفسخ أو لا؟
نقل الزركشي عن صاحبي المهذب والكافي وغيرهما أن لها الفسخ، ونقل الروياني في التجربة عن نص الام أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا، وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله اه‍. قال الأذرعي: وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الام، فإن ثبت له نص يخالفه فذاك وإلا فمذهبه المنع بالتعذر كما رجحه الشيخان اه‍. وهذا أحوط، والأول أيسر.
تنبيه: قول المصنف: موسر ليس بقيد، فإنه لو غاب وجهل حاله في اليسار والاعسار فلا فسخ، لأن السبب لم يتحقق. قال الرافعي: فلو شهدت البينة أنه غاب معسرا فلا فسخ كما أفتى به ابن الصلاح استصحابا لدوام النكاح.
قال: فلو شهدت بإعساره الآن بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ، فإن عاد الزوج وادعى أن له مالا بالبلد خفي على بينة الاعسار لم يؤثر إلا أن يثبت أنها تعلمه ويقدر عليه فيتبين بطلان الفسخ، قاله الغزالي في فتاويه. (ولو حضر الزوج وغاب ماله، فإن كان) غائبا (بمسافة القصر) فأكثر، (فلها الفسخ) ولا يلزمها الصبر للضرر كما في نظيره من فسخ البائع عند غيبة الثمن.
تنبيه: هذا إذا لم ينفق عليها بنحو استدانة، وإلا فلا فسخ لها ولو قال: أنا أحضره مدة الامهال فالظاهر كما قال الأذرعي إجابته. (وإلا) بأن كان دون مسافة القصر (فلا) فسخ لها، (يؤمر بالاحضار) بسرعة، لأن
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460