وقوعه) لتبين الحمل ظاهرا، ولهذا حكم بثبوت النسب. والثاني: لا يقع لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه، والأصل بقاء النكاح.
تنبيه: لو لم يظهر حمل ولكن ادعته المرأة وصدقها الزوج، ففي فتاوى القفال يقع في الحال. ولو قال: إن كنت حائلا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء، لأن الأصل والغالب في النساء الحيال، والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال، فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها، ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها، فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع سنين ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق، لا إن وطئت وطئا يمكن كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطئ، ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده، فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت المطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة. أما إذا لم تكن ممن تحبل، كأن كانت صغيرة وآيسة، فتطلق في الحال. ولو قال: إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل، فلو كانت حاملا لم تطلق بل يتوقف طلاقها على حمل حادث، فإن وضعت أو كانت حائلا لم يمنع من الوطئ، وكلما وطئ وجب استبراؤها. فإن قيل: تقدم قريبا أنه لا يجب استبراؤها بل يسن. أجيب بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطئ، وهذا فيما بعده. (وإن قال: إن كنت حاملا بذكر) أو إن كان في بطنك ذكر، (فطلقة) بالنصب، أي فأنت طالق طلقة، (أو أنثى فطلقتين، فولدتهما) معا أو مرتبا وكان بينهما دون ستة أشهر، (وقع ثلاث) لتحقق الصفتين، وإن ولدت أحدهما وقع المعلق به، وإن ولدت خنثى وقع طلقة في الحال، لأنها محققة، وتوقف الثانية إلى بيان حاله وتنقضي العدة في جميع هذه الصور بالولادة ويكون الوقوع من اللفظ. وإن ولدت أنثى وخنثى فطلقتان، وتوقف الثالثة حتى يتبين حال الخنثى وتنقضي العدة بالولادة لوقوع الطلاق من حين اللفظ كما مر.
تنبيه: ما ذكر من التعليق يقتضي أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر وكان الحمل حين الحلف علقة أو مضغة أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا ولا أنثى. قال في المطلب: فإن تخيل في الجواب عنه أن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في قوله: * (يوصيكم الله في أولادكم) * فاليمين لا ينزل على ذلك كما ذكروه في الايمان. وقال الزركشي: قد يقال إنه ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك اه. وأو في كلام المصنف هنا وفيما بعد بمعنى الواو، ولو عبر بها كان أولى لأن الكلام في الجمع بين تعليقين. (أو) قال: (إن كان حملك) أو ما في بطنك (ذكرا فطلقة) أي فأنت طالق طلقة، (أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شئ) لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى ولم يوجد، فلو ولدت ذكرين أو أنثيين فكذكر أو أنثى ليقع بالذكر طلقة بالأنثى طلقتان، لأن معنى ذلك إن كان حملك أو ما في بطنك من هذا الجنس. وإن ولدت خنثى وذكرا وقف الحكم، فإن بان الخنثى ذكرا فواحدة أو أنثى لم يقع شئ. وإن ولدت خنثى وأنثى وقف الحق كما مر، فإن بان الخنثى أنثى فطلقتان أو ذكرا لم يقع شئ. (أو) قال: (إن ولدت فأنت طالق) طلقت بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا، بخلاف ما لم يتم، فإن مات أحد الزوجين قبل خروجه ولو بعد خروج بعضه لم يطلق لأن الولادة لم توجد حال الزوجية، وإذا كان التعليق بالولادة (فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول) منهما لوجود الصفة (وانقضت عدتها بالثاني) إن لحق الزوج، ولا يقع به طلاق سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعهما دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل. وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي العدة بهما ولا بواحد منهما بل تشرع في العدة من وضعهما.