مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع، أو من باب السراية فلا. وصور الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو من المرفق وهو كذلك، لأن اليد حقيقة إلى المنكب كما مر في باب الوضوء. قال في البحر: ولو قال: حفصة طالق، ورأس عمرة برفع رأس طلقتا، أو بجره لم تطلق عمرة اه‍. وهذا ظاهر فيمن يعرف العربية، أما غيره فتطلق عمرة مطلقا. ولو قال لامته: يدك أم ولد أو للملتقط: يدك ابني لم يثبت به استيلاد ولا نسب لعدم السراية فيهما. (ولو قال: أنا منك طالق ونوى تطليقها) أي إيقاع الطلاق عليها، (طلقت) لأن عليه حجرا من جهتها، حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا، ويلزمه صونها ومؤنتها فيصح إضافة الطلاق إليه لحل السبب المقتضي لهذا الحجر، ولأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد، فيقال حل فلان المقيد وحل القيد عنه. (وإن لم ينو طلاقا فلا) تطلق، لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلى غير محله فشرط فيه ما شرط في الكناية من قصد الايقاع (وكذا) لا تطلق (إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها في الأصح) لأن محل الطلاق المرأة لا الرجل واللفظ مضاف إليه، فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة إليه إضافة إليها. والثاني: تطلق لوجود نية الطلاق، ولا حاجة للتنصيص على المحل نطقا أو نية.
تنبيه: عبارته تصدق بصورتين: الأولى: أن لا ينوي إيقاعه عليها ولا عليه. والثانية: أن ينوي تطليق نفسه، لكن عبر في الروضة في الأولى بالصحيح، وفي الثانية القطع بعدم الوقوع، وقيل: بجريان الخلاف. والتقييد بقول المصنف منك وقع أيضا في الروضة وأصلها وهو يوهم أنه لو أسقطها لم يقع، وكلام القاضي يقتضي عدم اعتبارها وهو الظاهر لانتظام هذا العمل بدونها وجرى عليه في المهمات، ولهذا حذفها الدارمي في الاستذكار، قال: وحينئذ فإن كانت له زوجة واحدة وقصد طلاقها فواضح، وإن كان له زوجات وقصد طلاق واحدة منهن وقع على واحدة ويعين. (ولو قال: أنا منك بائن) أو نحوه من الكنايات، (اشترط نية) أصل (الطلاق) قطعا كسائر الكنايات (وفي) نية (الإضافة) إليها (الوجهان) في قوله: أنا منك طالق أصحهما اشتراطها، فإن نوى الطلاق مضافا إليها وقع وإلا فلا لما مر.
تنبيه: لا حاجة إلى هذه المسألة بعد ذكر المسألة قبلها، لأن النية إذا شرطت في الصريح وهو: أنا منك طالق ففي الكناية وهو: أنا منك بائن أولى، اللهم إلا أن يقال: إنما ذكرها تمييزا بين الكناية القريبة والبعيدة، وهي استبراء رحمه الذي تضمنه قوله: (ولو قال: استبرئي رحمي منك) أو: أنا معتد منك، أو نحو ذلك كاستبرئي الرحم التي كانت لي، (فلغو) وإن نوى به الطلاق، لأن اللفظ غير منتظم في نفسه، والكناية شرطها احتمال اللفظ المراد. (وقيل: إن) نوى بهذا اللفظ (طلاقها وقع) ويكون المعنى عليه: استبرئي الرحم التي كانت لي وبه صور المسألة في الشرح الصغير.
تنبيه: قوله: منك ليس بقيد، فلو لم يذكره كان الحكم كذلك. ولو قال شخص لآخر: طلق امرأتي، فقال له: طلقتك ونوى وقوعه عليه لم تطلق كما قاله في التتمة، لأن النكاح لا تعلق له بالأجنبي بخلاف المرأة مع الزوج.
فصل: في بيان الولاية على محل الطلاق وهو الزوجة، وهذا هو الركن الخامس، فخرجت الأجنبية كما قال:
(خطاب الأجنبية بطلاق) كأنت طالق، (وتعليقه) أي الطلاق (بنكاح) كإن تزوجتها فهي طالق، (وغيره) أي النكاح كأن دخلت الدار فأنت طالق، (لغو) أي فلا تطلق على زوجها، أما المنجز فبالاجماع، وأما المعلق فلانتفاء الولاية من القائل على المحل، وقد قال (ص): لا طلاق إلا بعد نكاح رواه الترمذي وصححه. ولو قال:
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460