مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٢٣
فينفسخ نكاح الأربع، أما الأولى والكبيرة فلاجتماع الام والبنت في النكاح، وأما الاخريان فلأنهما صارتا أختين معا. (ويجري) هذان (القولان فيمن تحته) زوجتان (صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية) يختص الانفساخ بها فقط؟ والأظهر منهما انفساخهما لما ذكر. وخرج بقوله: مرتبا ما إذا أرضعتهما معا فإنه ينفسخ نكاحهما قولا واحدا لأنهما صارتا أختين معا، ولا خلاف في تحريم المرضعة على التأبيد لأنها صارت أم زوجته.
فصل: في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما: إذا (قال) رجل (هند) بالصرف وتركه، (بنتي أو أختي برضاع، أو قالت) امرأة (هو) أي زيد مثلا (أخي) أو ابن برضاع وأمكن، (حرم تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما بإقراره، فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو. واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط لأنه قدمه في كتاب الاقرار. ثم إن صدقا حرم تناكحهما ظاهرا وباطنا، وإلا فظاهرا فقط. ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح. (ولو قال زوجان:
بيننا رضاع محرم) بشرطه السابق، (فرق بينهما) عملا بقولهما، (وسقط المسمى) إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطئ لفساده لأنه لم يصادف محلا. (ووجب) لها (مهر مثل إن وطئ‍) - ها وهي معذورة بنوم أو إكراه ونحو ذلك، فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها يجب شئ. أما إذا أضيف الارضاع إلى ما بعد الوطئ فالواجب المسمى. واحترز المصنف بقوله عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يتوقف التحريم على بيان العدد. (وإن ادعى) الزوج (رضاعا) محرما (فأنكرت) زوجته ذلك، (انفسخ) النكاح وفرق بينهما، وإن كذبته المرأة التي نسب الارضاع إليها مؤاخذة بقوله.
(ولها المسمى) إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل (إن وطئ) لاستقراره بالدخول، (وإلا) أي وإن لم يطأ (فنصفه) لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها، وله تحليفها قبل دخول، وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل، وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطئ ولا شئ لها عليه قبله. هذا في غير المفوضة، أما فيها فلها المتعة ولا مهر لها. (وإن ادعته) أي الزوجة الرضاع، (فأنكر) الزوج ذلك، (صدق بيمينه إن زوجت برضاها) ممن عرفته بعينه بأن عينته في أذنها أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها، لتضمن رضاها به الاقرار بحلها له فلا يقبل منها نقيضه. وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة. وهل تستحق عليه النفقة مع إقرارها بأن النكاح فاسد؟ قال ابن أبي الدم: لم أر فيه نقلا، والظاهر وجوبها لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك اه‍. وهذا هو الظاهر، ويؤخذ منه مسألة حسنة وقعت في إفتاء، وهي أن شخصا طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت، ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه، هل تستحق عليه نفقة أو لا؟ أفتى بعضهم بالاستحقاق وبعضهم بعدمه، والأول أظهر. (وإلا) بأن زوجت بغير رضاها، كأن زوجها المجبر لجنون أو بكارة أو أذنت مطلقا ولم تعين الزوج، (فالأصح تصديقها) بيمينها كما في المحرر هنا والروضة في باب النكاح، لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه، فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح. والثاني: يصدق الزوج بيمينه لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرا.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم تمكنه من وطئها مختارة، فإن مكنته لم يقبل قولها. (و) لها في المسألتين (مهر مثل إن وطئ‍) - ها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته، سواء أكان مثل المسمى أم دونه، وليس لها طلب المسمى لأنها
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460