فينفسخ نكاح الأربع، أما الأولى والكبيرة فلاجتماع الام والبنت في النكاح، وأما الاخريان فلأنهما صارتا أختين معا. (ويجري) هذان (القولان فيمن تحته) زوجتان (صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية) يختص الانفساخ بها فقط؟ والأظهر منهما انفساخهما لما ذكر. وخرج بقوله: مرتبا ما إذا أرضعتهما معا فإنه ينفسخ نكاحهما قولا واحدا لأنهما صارتا أختين معا، ولا خلاف في تحريم المرضعة على التأبيد لأنها صارت أم زوجته.
فصل: في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما: إذا (قال) رجل (هند) بالصرف وتركه، (بنتي أو أختي برضاع، أو قالت) امرأة (هو) أي زيد مثلا (أخي) أو ابن برضاع وأمكن، (حرم تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما بإقراره، فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو. واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط لأنه قدمه في كتاب الاقرار. ثم إن صدقا حرم تناكحهما ظاهرا وباطنا، وإلا فظاهرا فقط. ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح. (ولو قال زوجان:
بيننا رضاع محرم) بشرطه السابق، (فرق بينهما) عملا بقولهما، (وسقط المسمى) إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطئ لفساده لأنه لم يصادف محلا. (ووجب) لها (مهر مثل إن وطئ) - ها وهي معذورة بنوم أو إكراه ونحو ذلك، فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها يجب شئ. أما إذا أضيف الارضاع إلى ما بعد الوطئ فالواجب المسمى. واحترز المصنف بقوله عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يتوقف التحريم على بيان العدد. (وإن ادعى) الزوج (رضاعا) محرما (فأنكرت) زوجته ذلك، (انفسخ) النكاح وفرق بينهما، وإن كذبته المرأة التي نسب الارضاع إليها مؤاخذة بقوله.
(ولها المسمى) إن كان صحيحا وإلا فمهر المثل (إن وطئ) لاستقراره بالدخول، (وإلا) أي وإن لم يطأ (فنصفه) لورود الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها، وله تحليفها قبل دخول، وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل، وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد الوطئ ولا شئ لها عليه قبله. هذا في غير المفوضة، أما فيها فلها المتعة ولا مهر لها. (وإن ادعته) أي الزوجة الرضاع، (فأنكر) الزوج ذلك، (صدق بيمينه إن زوجت برضاها) ممن عرفته بعينه بأن عينته في أذنها أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها، لتضمن رضاها به الاقرار بحلها له فلا يقبل منها نقيضه. وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة. وهل تستحق عليه النفقة مع إقرارها بأن النكاح فاسد؟ قال ابن أبي الدم: لم أر فيه نقلا، والظاهر وجوبها لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك اه. وهذا هو الظاهر، ويؤخذ منه مسألة حسنة وقعت في إفتاء، وهي أن شخصا طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت، ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه، هل تستحق عليه نفقة أو لا؟ أفتى بعضهم بالاستحقاق وبعضهم بعدمه، والأول أظهر. (وإلا) بأن زوجت بغير رضاها، كأن زوجها المجبر لجنون أو بكارة أو أذنت مطلقا ولم تعين الزوج، (فالأصح تصديقها) بيمينها كما في المحرر هنا والروضة في باب النكاح، لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه، فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح. والثاني: يصدق الزوج بيمينه لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرا.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم تمكنه من وطئها مختارة، فإن مكنته لم يقبل قولها. (و) لها في المسألتين (مهر مثل إن وطئ) - ها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته، سواء أكان مثل المسمى أم دونه، وليس لها طلب المسمى لأنها