مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
تنبيه: مقتضى تعليلهم أن الجد لو وكل وكيلا في تولي الطرفين يجوز لأن له تعاطيه، وقضية كلام ابن الرفعة المنع، وهو المعتمد كما قاله شيخي، إذ لا يلزم من جواز فعل الشخص لشئ جواز توكيله فيه نعم لو وكل وكيلين في ذلك صح.
فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح دفعا للعار: وليست شرطا في صحة النكاح، بل هي حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها، وحينئذ فإذا (زوجها الولي) المنفرد كأب أو عم (غير كفء برضاها، أو) زوجها بعض (الأولياء المستوين) كإخوة وأعمام (برضاها ورضا الباقين) ممن في درجته غير كفء، (صح) التزويج لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء كما مر، فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم. واحتج له من الأم بأن النبي (ص) زوج بناته من غيره ولا أحد يكافئه. قال السبكي: إلا أن يقال إن ذلك جاز للضرورة لأجل نسلهن وما حصل من الذرية الطاهرة، كما جاز لآدم (ص) تزويج بناته من بنيه اه‍. وأمر النبي (ص) فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة وهو مولى للنبي (ص)، متفق عليه. وفي الدارقطني أن أخت عبد الرحمن بن عوف، وهي هالة، كانت تحت بلال. وهو مولى للصديق رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين: أن المقداد رضي الله تعالى عنه تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وكانت قرشية، والمقداد ليس بقرشي، وفيهما أيضا: أن أبا حذيفة زوج سالما مولاه لابنة أخيه الوليد بن عتبة.
فإن قيل: موالي قريش أكفاء لهم. أجيب بأن الجمهور على المنع كما نقله في زيادة الروضة.
تنبيه: شمل قوله: برضاها ما إذا كانت مجبرة واستؤذنت من غير كفء فسكتت، وهو المذهب، وسواء في ذلك الرشيدة والسفيهة كما صرح به في الوسيط، فإذا رضيت السفيهة بغير كفء صح وإن كانت محجورا عليها، لأن الحجر إنما هو في المال خاصة فلا يظهر لسفهها أثر هنا. واستثنى شارح التعجيز كفاءة الاسلام فلا تسقط بالرضا، لقوله تعالى:
* (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) *. ويكره التزويج من غير كفء برضاها كما قاله المتولي وإن نظر فيه الأذرعي، ومن الفاسق برضاها كما قاله الشيخ عز الدين إلا أن يكون يخاف من فاحشة أو ريبة، وقوله: المستوين زيادة بيان لأن كلام الأصحاب يقتضي أن الابعد لا يكون وليا مع الأقرب، ويدل لذلك قول المصنف رحمه الله تعالى: * (ولو زوجها الأقرب) * غير كفء (برضاها فليس للأبعد اعتراض) إذ لا حق له الآن في التزويج، لكن لو قال السبكي لو قيل لونه إنه قريب إلا أن الأقرب يقدم عليه في الاستحقاق لم يبعد، وحينئذ لا بد من قيد المستورين ليخرج الابعد فإن قيل: الابعد وإن لم يكن له ولاية لكنه يلحقه عار لنسبه فلم لا يشترط رضاه؟ أجيب بأن القرابة تنتشر كثيرا فيشق اعتبار رضاهم، ولا ضابط يوقف عنده، فالوجه قصره على الأقربين. (ولو زوجها أحدهم) أي المستوين (به) أي غير الكفء، (برضاها دون رضاهم) أي باقي المستوين، (لم يصح) التزويج به، لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم كرضا المرأة.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه ما لو زوجها بمن به جب أو عنة برضاها فإنه يصح، ولا يعتبر رضا الباقين بذلك. وما لو رضوا بتزويجها بغير كفء ثم خالفها الزوج ثم زوجها أحدهم به برضاها دون رضا الباقين، فإنه يصح كما هو قضية كلام الروضة، وجزم به ابن المقري، لرضاهم به أولا، وإن خالف في ذلك صاحب الأنوار. وفي معنى المختلع الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة والمطلق قبل الدخول. (وفي قول) نص عليه في الاملاء: (يصح ولهم الفسخ) لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما لو اشترى معيبا. (ويجري القولان في تزويج الأب) أو الجد (بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء). وقوله: (بغير رضاها) قيد في البالغة، (ففي الأظهر) التزويج المذكور (باطل)
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460