مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
لأن حجة البينة أقوى من حجة اللعان.
فصل: في المقصود الأصلي من اللعان وهو نفي النسب، كما قال: (له) أي الزوج (اللعان لنفي ولد) ولو من وطئ شبهة أو نكاح فاسد، (وإن عفت) أي الزوجة (عن الحد) أو أقام بينة بزناها، (و) إن (زال النكاح) بطلاق أو غيره للحاجة إليه، لأن نفي النسب آكد من درء الحد.
تنبيه: قضية قوله: له أن لا يجب وإن علم أنه ليس منه، وليس مرادا بل يجب في هذه الحالة كما علم مما مر. (و) له اللعان أيضا (لدفع حد القذف) عنه، (وإن زال النكاح ولا ولد) هناك لحاجته إليه.
تنبيه: قضية أيضا أنه لا يجب في هذه الحالة، وبه صرح الماوردي، ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق عنه. وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا؟ احتمالان للإمام، والأول أوجه. (و) له اللعان أيضا (لتعزيره) أي دفع تعزير القذف الواجب على القاذف كقذف زوجته الأمة أو الذمية وصغيرة يمكن جماعها، لأنه غرض صحيح. ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا، ولا يستوفي إلا بطلب المقذوف. (لا تعزير تأديب لكذب) معلوم، (كقذف طفلة لا توطأ) أي لا يمكن وطؤها، فإنه لا يلاعن لاسقاطه، وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا، بل يعزر تأديبا على الكذب حتى لا يعود للايذاء.
ومثل ذلك ما لو قال: زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا، أو قال لرتقاء أو قرناء: زنيت فإنه يعزر للايذاء ولا يلاعن. وهذا ظاهر إذا صرح بالفرج، فإن أطلق فينبغي أن يسئل عند دعواها عن إرادته، فإن وطأها في الدبر ممكن فيلحق العار بها، ويترتب على جوابه حكمه.
تنبيه: اقتصار المصنف على هذا الاستثناء يقتضي أنه لو قذفها بزنا ثبت بالبينة أو بإقرارها أنه يلاعن لاسقاط تعزيره، والأظهر أنه لا يلاعن لأن اللعان لاظهار الصدق وهو ظاهر، فلا معنى له، ولان التعزير فيه للسبب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ. (ولو) قذف زوجته و (عفت عن الحد) أو التعزير، (أو أقام بينة بزناها أو صدقته) عليه (ولا ولد) ولا حمل في الصور الثلاث ينفيه، (أو سكتت عن طلب الحد) أو التعزير ولم تعف، (أو) قذفها و (جنت بعد قذفه) أو قذفها مجنونة بزنا مضاف للإفاقة ولا ولد أيضا في مسألة السكوت وما بعدها، وإن أوهم توسط قوله ولا ولد بين المعطوفات خلافه، (فلا لعان) في جميع ذلك (في الأصح) لعدم الحاجة إليه، لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول، ولانتفاء طلبه في الباقي. والثاني: له اللعان في ذلك لغرض الفرقة المؤبدة، والانتقام منها بإيجاب حد الزنا عليها. ويستوفي من المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن، أما إذا كان هناك ولد فإن له اللعان لنفيه قطعا.
تنبيه: كلامهم يفهم تساوي الكل في عدم اللعان، وليس مرادا، بل هو في الثلاث الأول مطلق، وفيما عداها مقيد بالنفي في الحال خاصة، فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن. (ولو أبانها) بثلاث أو دونها. ولو عبر ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية، أو حصل انفساخ، (أو ماتت ثم قذفها) فإن قذفها (بزنا مطلق أو مضاف إلى ما) أي زمن (بعد النكاح، لاعن إن كان ولد يلحقه) بحكم النكاح يريد نفيه للحاجة إلى النفي كما في صلب النكاح وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن عقوبة الزنا حيث كان مضافا لحالة النكاح بخلاف المطلق، ويسقط عنها بلعانها.
تنبيه: أفهم كلامه أنه إذا لم يكن ولد يلحقه لا لعان، وهو الصحيح، لأنه كالأجنبي، ولأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ فيحد به. وأفهم أنه لا يلاعن للحمل قبل انفصاله، وهو الأظهر في الشرح الصغير، والذي نقله في
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460