لنفسه وحاجة لزوجته، وللأنثى حاجة واحدة لنفسها، بل هي غالبا مستغنية بالتزويج عن الانفاق من مالها، ولكن لما علم الله سبحانه وتعالى احتياجها إلى النفقة وأن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حظا من الإرث وأبطل حرمان الجاهلية لها. وإنما جعل لها نصف ما للذكر، لأنها كذلك في الشهادة. وخولف هذا القياس في إخوة الأم، فسوى بين ذكرهم وأنثاهم لادلائهم بالام، وبين الأب والأم فيما إذا كان هناك ابن مثلا فجعل لكل منهما السدس لتعبها في تربية الولد غالبا. (وأولاد الابن) وإن نزل (إذا انفردوا كأولاد الصلب) فيما ذكر بالاجماع، لتنزيلهم منزلتهم. (فلو اجتمع الصنفان) أي أولاد الصلب وأولاد الابن، (فإن كان من ولد الصلب ذكر) منفردا أو مع غيره، (حجب أولاد الابن) بالاجماع، (وإلا) بأن لم يكن ذكر، (فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور) فقط بالسوية بينهم (أو) الباقي لولد الابن (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين، قياسا على أولاد الصلب (فإن لم يكن) من أولاد الابن (إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس) تكملة الثلثين. أما الواحدة، فلانه (ص) قضى لها به، رواه مسلم عن ابن مسعود. وأما في الزائد على الواحدة فلان البنات ليس لهن أكثر من الثلثين، فالبنت وبنات الابن أولى بذلك، وترجحت بنت الصلب على بنات الابن بقربها فيشتركن في السدس كالجدات الوارثات. (وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا) أو أخذن (الثلثين) كما مر (والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية، (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين. (ولا شئ للإناث الخلص) من ولد الابن مع بنتي الصلب بالاجماع كما قاله ابن المنذر. (إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ لا يمكن إسقاطه لأنه عصبة ذكر، ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده، لأنه لو كان في درجتهن لم يفرد مع قربه، وأفهم تعصيبه لهن إذا كان في درجتهن من باب أولى، وهذا يسمى الأخ المبارك. أما الاعلى فيسقطن به. (وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب) في جميع ما مر، (وكذا سائر) أي باقي (المنازل) من كل درجة نازلة مع درجة عالية كأولاد ابن الابن مع أولاد ابن الابن. (وإنما يعصب الذكر النازل) من أولاد الابن عن إناثهم (من في درجته) كأخته وبنت عمه فيعصبها مطلقا سواء أفضل لها من الثلثين شئ أم لا كما يعصب الابن البنات. وخرج بقوله: (من في درجته) من هي أسفل منه فإنه يسقطها كما مر. (ويعصب من فوقه) كبنت عم أبيه (إن لم يكن لها شئ من الثلثين) كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن كان لها شئ منهما لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه. ولا يقال تأخذ السدس ويعصبها في الباقي، لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد.
تنبيه: قال الفرضيون: ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستنزل من أولاد الابن.
فصل: في بيان إرث الأب والجد وإرث الأم: في حالة (الأب يرث بفرض) فقط السدس كما مر، (إذا كان