مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
هنا. (ولو قال: يا طالق إن شاء الله) أو: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، (وقع) طلقة (في الأصح) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته، والحاصل لا يعلق، بخلاف: أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول: أنت واصل، وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا: أنت صحيح، فينتظم الاستثناء في مثله، ومثل ذلك ما لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله فإنها لا تطلق لرجوع الاستثناء إلى الطلاق خاصة، ويحد بقوله: يا زانية، ولا يضر تخلل يا طالق في الأول ولا يا زانية في الثاني لأنه ليس أجنبيا عن المخاطبة، فأشبه قوله: أنت طالق ثلاثا يا حفصة إن شاء الله. ولو قال: أنت طالق أنت طالق إن شاء الله قاصدا التوكيد لم تطلق، كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله (أو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى) طلاقك، (فلا) يقع (في الأصح) لأن معناه: إلا أن يشاء الله عدم تطليقك، فلا يقع شئ لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها. والثاني: يقع، لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة، وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص.
تتمة: لو قال: أنت طالق واحدة وثلاثا أو ثنتين إن شاء الله طلقت واحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير كما في الاستثناء المستغرق كما مر، وقوله: أنت طالق ثلاثا وواحدة إن شاء الله يقع ثلاثا كذلك. ولو قال: أنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف. ولو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله ولم ينو عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين طلقت حفصة دون عمرة لما مر، بخلاف قوله: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله لا تطلق واحدة منهما. ولو قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق لعدم المشيئة، وإن خرس فأشار طلقت لأنه عند بيان المشيئة من أهل الإشارة والاعتبار بحال البيان، ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم نطق كانت مشيئته بالنطق. ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق، إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها، وكذا إن علق بمشيئة بهيمة لأنه تعليق بمستحيل. ولو قال: أنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد المشيئة في الحياة طلقت قبيل الموت، أو قبيل جنون اتصل بالموت لتحقق عدم المشيئة حينئذ، وإن مات زيد وشك في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة الموجبة للطلاق. ولو قال:
أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ فيه طلقت قبيل الغروب، لأن اليوم هنا كالعمر فيما مر.
فصل: في الشك في الطلاق. وهو كما سيأتي على ثلاثة أقسام: شك في أصله، وشك في عدده، وشك في محله.
وهذا كمن طلق معينة ثم نسيها، إذا (شك) أي تردد برجحان أو غيره (في) وقوع (طلاق) منه أو في وجود الصفة المعلق بها. كقوله: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا، (فلا) نحكم بوقوعه، قال المحاملي:
بالاجماع، لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح. (أو) لم يشك في طلاق بل تحقق وقوعه، ولكن شك (في عدد) منه هل طلق طلقة أو أكثر، (فالأقل) يأخذ به، (ولا يخفي الورع) في الصورتين وهو الاخذ بالأسوأ، لخبر:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وصححه. ففي الأولى يراجع إن كان له الرجعة، وإلا فيجدد نكاحها إن كان له فيها رغبة. وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا. وفي الثانية إن شك في أنه طلق ثلاثا أم ثنتين لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، ولو شك. هل طلق ثلاثا أو لم يطلق شيئا طلقها ثلاثا، قال الرافعي: لتحل لغيره يقينا اه‍. وهذا ليس بظاهر فإنها تحل لغيره يقينا في الصورة الثانية بأي شئ أوقعه ولو طلقة. نعم فائدة إيقاع الثلاث أنه لو تزوجها بعد دخول الثاني بها وتطليقه إياها ملك عليها الثلاث بيقين. (ولو) علق اثنان بنقيضين، كأن (قال: إن كان ذا الطائر غرابا) مثلا (فأنت طالق. وقال آخر: إن لم يكنه فامرأتي طالق، وجهل) الحال في الطائر، (ولم يحكم بطلاق أحد)
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460