العراقيين وغيرهم، وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة. (ولو قال) لها (طلقي) نفسك (ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن) وقد علمت نيته، أو وقع ذلك اتفاقا كما يؤخذ من قول أصل الروضة، (فثلاث) لأن اللفظ يحتمل العدد، وقد نوياه، (وإلا فواحدة في الأصح) لأن صريح الطلاق كناية في العدد. والثاني: ثلاث، حملا على منويه.
تنبيه: قوله: وإلا صادق بما إذا نوى هو ثلاثا ولم تنو هي عددا، وبما إذا لم ينويا أو نوى أحدهما فقط.
وظاهر كلامه أن الخلاف جار في البيع، لكن الثانية والثالثة تقع فيهما واحدة بلا خلاف. (ولو قال) طلقي نفسك (ثلاثا فوحدت) أي قالت: طلقت نفسي واحدة، (أو عكسه) كقوله: طلقي نفسك واحدة، فثلثت أي قالت: طلقت نفسي ثلاثا: (فواحدة) تقع في الصورتين، أما في الأولى فلان ما أوقعته داخل في المفوض إليها، وأما في الثانية فلان المفوض إليها واحدة الزائد غير مأذون فيه فيقع ما تملكه.
تنبيهات: لها في الأولى بعد أن وحدت وراجعها الزوج أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا، إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقت واحدة وواحدة، ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج. ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية: طلقت وقع الثلاث، لأن قولها جواب لكلامه فهو كالمعاد في الجواب، بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونواها، لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب، إذ التخاطب باللفظ لا بالنية. ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت، كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا. ولو فوض طلاق زوجته إلى اثنين وطلق أحدهما طلقة، والآخر ثلاثا وقعت واحدة فقط كما قال البندنيجي إنه مقتضى المذهب، لاتفاقهما عليها. وإن جعل طلاقها بيد الله ويد زيد لغا إن قصد الشركة فليس لزيد أن يطلقها، فإن قصد التبرك أو أن الأمور كلها بيد الله فلا. قال الأذرعي: وكذا إن أطلق فيما يظهر، والأوجه كما قال شيخنا أنه كما لو قصد الشركة، لأنه الظاهر من العطف. ولو قال: جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها، وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها. ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة، أو طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة، وإن قدم المشيئة على العدد فقال:
طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق، والمعنى: طلقي إن اخترت الثلاث، فإذا اختارت غيرهن لم يوجد الشرط، بخلاف ما إذا أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعنى، والمعنى:
فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك، وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه. والظاهر كما قال شيخنا: أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال: إن شئت طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة كان كما لو أخرها عن العدد.
فصل: في اشتراط القصد في الطلاق، وهذا شروع منه في الركن الثالث وهو القصد. إذا (مر بلسان نائم) أو من زال عقله بسبب لم يعص به، (طلاق لغا) وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته: أجزته أو أوقعته، لحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منها النائم حتى يستيقظ، ولانتفاء القصد.
تنبيه: كان المصنف مستغنيا عن هذا باشتراط التكلف أول الباب. ولو تلفظ بالطلاق، ثم قال: كنت حينئذ صبيا أو نائما وأمكن ذلك صدق بيمينه: كما قاله الروياني، وإن قال في الروضة: في تصديق النائم نظر فإنه لا إمارة عليه بخلاف الصبي. (ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد) لحروف الطلاق لمعناه، (لغا) ما سبق لسانه إليه لما مر، وكذا إذا تلفظ بالطلاق حاكيا كلام غيره، وكذلك الفقيه إذا تكرر لفظ الطلاق في درسه وتصويره.
تنبيه: لا حاجة لقوله: بلا قصد مع قوله: سبق، ولو قال: لا بقصد، كان أعم. (ولا يصدق ظاهرا) في دعواه سبق