مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا، فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره. فإن بان بإلحاق القائف أنها وقعت في عدته اكتفى بذلك، وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها، وليس لها مطالبته قبل اللحوق، إذ النفقة لا تلزم بالشك، فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه، ولا للرجعة مدة كونها فراشا للواطئ. (وإلا) أي وإن لم يكن حمل، (فإن سبق الطلاق) وطأها بشبهة (أتمت عدته) لتقدمها وفوتها لأنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ، (ثم استأنفت) عقب فراغها من عدة الطلاق العدة (الأخرى) وهي عدة وطئ الشبهة، (وله) أي المطلق (الرجعة في عدته) إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا لأنها في عدة طلاقه. ويأتي في وقت الوطئ ما مر عن الروياني. (فإذا راجع) فيها أو جدد، (انقضت) عدته (وشرعت) حينئذ (في عدة الشبهة، و) ما دامت في عدتها (لا يستمتع بها) الزوج بوطئ جزما، وبغيره على المذهب لأنها معتدة من غيره، فإن وطئها لم تنقطع عدة الشبهة، إذ لا عبرة بوطئه كالزنا (حتى تقضيها، وإن سبقت الشبهة) طلاقها بأن وطئت بشبهة ثم طلقت، (قدمت عدة الطلاق) في الأصح لقوتها كما مر، (وقيل) قدمت عدة (الشبهة) لسبقها ثم تعتد عن الطلاق.
تتمة: لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها. ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بالشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطئ وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها. ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرءين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي، وهذا هو المنقول الموعود به فيما مر، ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر، فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مقدمة مطلقا تقدم الحمل أو تأخر، لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر. وحيث كانت العدتان من وطئ الشبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر. ولو تزوج حربي حربية معتدة من حربي آخر ووطئها أو وطئها بشبهة ثم أسلمت معه أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان، كفاها عدة واحدة من وقت وطئه لضعف حقوقهم وعدم احترام مائهم، فيراعى أصل العدة ويجعل جميعهم كشخص واحد كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الام والمختصر وقطع به جمع ورجحه آخرون، ورجح آخرون خلافه كما في المسلمين، وعلى الأول تسقط بقية العدة الأولى فلا رجعة للأول إن أسلم، وللثاني أن ينكحها فيها لأنها في عدته دون الأول. فإن حملت من الأول لم تكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع، وإن حملت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى. وإن لم يسلم الثاني معها ولم يترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان أتمت عدة الأول واستأنفت عدة للثاني، لأن العدة الثانية ليست هنا أقوى حتى يسقط بقية الأولى أو تدخل فيها، بخلاف ما لو أسلم معها أو دونها.
فصل: في معاشرة المطلق المعتدة: إذا (عاشرها كزوج) بخلوة ولو بدخول دار هي فيها ونوم ولو في الليل فقط وأكل ونحو ذلك، (بلا وطئ) لها (في عدة أقراء أو أشهر فأوجه، أصحها: إن كانت بائنا انقضت) عدتها بما ذكر، لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة فأشبهت المزني بها فلا أثر للمخالطة. (وإلا) بأن كانت رجعية (فلا) تنقضي