مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
والبغوي ومال إليه السبكي: (إن اتحد المجلس فمهر) فقط (وإلا) بأن لم يتحد (فمهور، والله أعلم) لانقطاع كل مجلس عن الآخر. أما إذا أحبل الأب جارية ولده بالوطئ الأول ولم تكن مستولدة للابن فلا يتعدد المهر بلا خلاف، لأنه إذا أحبلها تصير مستولدة له فتكرر الوطئ إنما وقع في ملكه، بل إذا أنزل قبل دخول الحشفة في الوطئ الأول لا مهر عليه أصلا، لأنه إنما وطئها وهي في ملكه، وإن أحبل السيد المكاتبة تخيرت بين المهر والتعجيز، وتصير حينئذ أم ولد، فإن اختارت المهر فوطئها مرة ثانية خيرت، فإن اختارت المهر وجب مهر آخر، وكذا سائر الوطئات، نص عليه الشافعي، حكاه في المهمات وقال هي فائدة مهمة.
تنبيه: حيث اتحد المهر عند تعدد الوطئات روعي أعلى أحوالها.
فصل: فيما يسقط المهر، وما يشطره وما يذكر معهما. (الفرقة) في الحياة (قبل وطئ منها) هو متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها، كإسلامها بنفسها، أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها كما جزم به الرافعي في باب المتعة، أو فسخها بعيبه، أو بعتقها تحت رقيق، أو ردتها، أو رضاعها زوجة له صغيرة، (أو) لا من جهتها بل (بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر) المسمى ابتداء. والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذكر، لأنها إن كانت هي الفاسخة، فهي المختارة للفرقة فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض. كما لو أتلفت المبيع قبل التسليم، وإن كان هو الفاسخ بعينها فكأنها هي الفاسخة. فإن قيل: ينبغي إذا كان إسلامها تبعا لاسلام أحد أبويها أن المهر يجب عليه عليه لافساده نكاح غيره، كما يجب على المرضعة إذا أفسدت برضاعها النكاح. أجيب بأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الاسلام بخلاف المرضعة، وأيضا المرضعة قد تأخذ أجرة رضاعها فينجبر ما تغرمه بخلاف المسلم.
تنبيه: قضية إطلاق الشيخين وغيرهما فسخه بعيبها أنه لا فرق بين المقارن للعقد والحادث، وهو كذلك، وإن قيده الماوردي بالمقارن وجعل الحادث كالطلاق. (وما لا) أي والتي لا يكون منها ولا بسببها، (كطلاق) وخلع ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت، (وإسلامه) ولو تبعا، (وردته ولعانه وإرضاع أمه) لها، (أو) إرضاع (أمها) له، وهو صغير، (يشطره) أي بنصف المهر، أما في الطلاق فلآية: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *.
وأما الباقي فبالقياس عليه.
تنبيهات: الأول قوله: كطلاق، قال الأذرعي: يدخل فيه البائن والرجعي اه‍. واعترض قوله: الرجعي بأن الكلام فيما قبل الدخول، وأجيب بتصور الرجعة باستدخالها المني. الثاني: في تعبيره بالارضاع دون الرضاع إشارة إلى اعتبار الفعل، فلو دبت زوجته الصغيرة وارتضعت أمه لم تستحق الشطر لانفساخه بفعلها. الثالث: ذكره الإمام مثال لا قيد، فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زوجا صغيرا لها كان الحكم كذلك. الرابع:
سكت عما لو ارتدا معا هل هو كردتها فلا يشطره أو كردته فيشطره؟ وجهان، صحح الأول الروياني والنسائي والأذرعي وغيرهم، وصحح الثاني المتولي والفارقي وابن أبي عصرون وغيرهم، وهو أوجه، وعبارة الرافعي في المتعة:
ولو ارتدا معا ففي وجوبها وجهان كالوجهين في التشطير، والأصح المنع. وفهم الزركشي أن التصحيح راجع للمسألتين، قال شيخنا: والظاهر رجوعه للمتعة فقط، ولهذا عبر القمولي بقوله: والأصح أنها لا تجب. فإن قيل: لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه؟ أجيب بأن الزوج بذل العوض في مقابلة منافعها. فإن كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه والزوجة لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج والعوض الذي ملكته سليم، فكان مقتضاه أن لا فسخ لها، إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها، فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر، قال الكمال بن أبي شريف: لأنه دين لم يقبضه والسيد لا يثبت له
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460