مثال زينب. (والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب) فتنفرد الأولى بالسدس، لأن لها قوتين: قربها بدرجة، وكون الأم هي الأصل والجدات كالفرع لها. (و) الجدة (القربى من جهة الأب) كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم أم (في الأظهر) بل يكون السدس بينهما نصفين، لأن الأب لا يحجبها فالجدة التي تدلي به أولى أن لا تحجبها. والثاني: يحجبها للقرب كما لو كانت القربى من جهة الأم. وفرق الأول بقوة قرابة الأم، ولذلك تحجب الأم جميع الجدات من الجهتين بخلاف الأب وعلى هذا القياس، وسيأتي ضابط من يرث من الجدات ومن لا يرث (والأخت من الجهات) كلها في حجبها بغيرها (كالأخ) فيما يحجب به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن، وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث. فإن قيل: قد توهم هذه العبارة أن الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب كما أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب أجيب بأن هذا مندفع بما قاله سابقا من أن لها مع الشقيقة السدس، ويستثنى من إلحاقها بأخيها أن الشقيقة أو التي لأب لا تحجب بفروض مستغرقة حيث يفرض لها بخلاف الأخ. (والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين) كما في بنات الابن مع البنات. وخرج بالخلص ما إذا كان معهن أخ فإنه يعصبهن ولا يحجبن كما سيأتي. (والمعتقة) في حجبها بغيرها (كالمعتق) في حجبه فيحجبها عصبة النسب. (وكل عصبة) يمكن حجبه، ولم ينتقل عن التعصيب للفرض، (يحجبه أصحاب فروض مستغرقة) للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم، فلا شئ للعم لحجبه باستغراق الفروض. وذكر الشارح بدل الأخ للأم الجد ونسب لسبق القلم، لأن الجد إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ولد إنما يرث بالتعصيب لا بالفرض حتى يكون للجد السدس في المسألة المذكورة، وهذا ممنوع فقد صرح ابن الهائم بأن الجد يأخذ بالفرض إذا لم يبق إلا السدس أو دونه أو لم يبق شئ. وخرج بيمكن الولد لأنه عصبة لا يمكن حجبه، وقد علم من قول المصنف أول الفصل: لا يحجبه أحد. وبلم ينتقل الخ العصبة الشقيق في الشركة، والعصبة الشقيقة في الأكدرية، فإن العصبة فيهما لم يحجب باستغراق الفروض، لأن كلا منهما انتقل إلى الفرض، ولو عبر المصنف بذلك لكان حسنا.
تنبيه: من لا يرث لمانع من رق أو نحوه لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا، وكل من حجب شخصا عادت فائدته إليه إلا في صور: منها مسألة أبوين وأخوين فترد الأم إلى السدس لا بواسطة الأب بل بواسطة الآخرين ولا تعود فائدة حجبها إليهما. والتحقيق كما قاله بعض المتأخرين أن لا استثناء فإن الأم وإن حجبت بالأخوين لكنهما حجبا بالأب فعادت فائدة الحجب إليه فإنه يأخذ ما فضل عن السدس بالتعصيب.
فصل: في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا: (الابن) المنفرد (يستغرق المال وكذا) الابنان (والبنون) إجماعا في الجميع.
تنبيه: لو عبر بالتركة هنا وفيما سيأتي ليشمل غير المال كان أولى. وإرث الابن بالعصوبة، وقيل: لا يسمى عصبة لأن العصبة من قد يحجب، وهو لا يحجب. قال في البسيط: والخلاف لفظي. (وللبنت) الواحدة (النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان) وهذا قد سبق في فصل أصحاب الفروض، وذكر هنا تتميما للأقسام وتوطئة لقوله: (ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ) أي نصيب (الأنثيين) لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر) * الآية، وإنما فضل الذكر على الأنثى لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد، وتحمل العاقلة وغيرهما، وله حاجتان حاجة