مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
فرع: لو قال: إن ولدت ذكرا فطلقة أو أنثى فثنتان فولدتهما معا فثلاث، وإن ولدت ذكرين فواحدة، أو قال: إن ولدت فطلقة وإن ولدت ذكرا فطلقتين فولدت ذكرا فثلاث أو خنثى فواحدة، فإن اتضح حكم بمقتضاه. (وإن قال: كلما ولدت) ولدا فأنت طالق، (فولدت ثلاثة من حمل) مرتبا. (وقع بالأولين طلقتان) لاقتضاء كلما التكرار، (وانقضت) عدتها (بالثالث) لتبين براءة الرحم. (ولا يقع به ثالثة على الصحيح) المنصوص، إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق، ولهذا لو قال: أنت طالق مع موتي لم يقع إذا مات لأنه وقت انتهاء النكاح، أو قال لغيره موطوءة: إذا طلقتك فأنت طالق فطلق لم يقع أخرى لمصادفتها البينونة. والثاني: يقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء. أما إذا ولدتهم معا فإنها تطلق ثلاثا إن نوى ولدا وإلا فواحدة كما قاله شيخنا في شرح منهجه، وتعتد بالأقراء. فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاثا بولادة ثلاث وتنقضي عدتها بالرابع، أو ولدت اثنين وقع طلقة وتنقضي عدتها بالثاني ولا يقع به ثانية لما مر. (ولو قال لأربع) حوامل منه: (كلما ولدت واحدة) منكن أو أيتكن ولدت (فصواحبها طوالق، فولدن معا طلقن) أي وقع الطلاق على كل واحدة واحدة (ثلاثا ثلاثا) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب فيقع بولادتها على كل من الثلاث طلقة، ولا يقع بها على نفسها شئ وعدتهن جميعا بالأقراء أو الأشهر.
وصواحب جمع صاحبة كضوارب جمع ضاربة.
تنبيه: تصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة. وهو يوهم اشتراط أداة التكرار. قال ابن النقيب: وليس كذلك فإن التعليق ب‍ إن كذلك، فلو مثل بها كان أحسن. وقوله ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا. (أو) ولدن (مرتبا) بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى، (طلقت الرابعة ثلاثا) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة إن بقيت عدتها وانقضت بولادتها. (وكذا الأولى) تطلق أيضا ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة، (إن بقيت عدتها) لا عند ولادة الرابعة وتعتد بالأقراء أو الأشهر ولا تستأنف عدة الطلقة الثانية والثالثة، بل تبني على ما مضى من عدتها. (و) طلقت (الثانية طلقة) بولادة الأولى، (و) طلقت (الثالثة طلقتين) بولادة الأولى والثانية، (وانقضت عدتهما بولادتهما) فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما.
تنبيه: محل ذلك ما إذا لم يتأخر وضع ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة ولا طلقت كل واحدة منهما ثلاثا ثلاثا.
(وقيل: لا تطلق الأولى) أصلا (وتطلق الباقيات طلقة طلقة) بولادة الأولى، لأنهن صواحبها عند ولادتها، لاشتراك الجميع في الزوجة حينئذ، وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع، فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض. وأجاب الأول بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية، فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه. (وإن ولدت ثنتان معا ثم) ولدت (ثنتان معا طلقت الأوليان) بضم الهمزة، أي كل منهما، (ثلاثا ثلاثا) طلقة بولادة من ولدت معها وطلقتين بولادة الأخريين وعدتهما بالأقراء. (وقيل) طلقت كل منهما (طلقة) فقط بولادة رفيقتها وانتفت الصحبة من حينئذ. (والاخريان) بضم الهمزة: أي كل منهما، (طلقتين طلقتين) بولادة كل من الأولين طلقة ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شئ وتنقضي عدتهما بولادتهما. ولو ولدت ثلاثا معا ثم الرابعة طلقت كل منهن ثلاثا ثلاثا، وإن ولدت واحدة ثم ثلاثا معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة فقط، وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة والاخريان طلقتين طلقتين، وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل
(٣٢١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460