فرع: لو قال: إن ولدت ذكرا فطلقة أو أنثى فثنتان فولدتهما معا فثلاث، وإن ولدت ذكرين فواحدة، أو قال: إن ولدت فطلقة وإن ولدت ذكرا فطلقتين فولدت ذكرا فثلاث أو خنثى فواحدة، فإن اتضح حكم بمقتضاه. (وإن قال: كلما ولدت) ولدا فأنت طالق، (فولدت ثلاثة من حمل) مرتبا. (وقع بالأولين طلقتان) لاقتضاء كلما التكرار، (وانقضت) عدتها (بالثالث) لتبين براءة الرحم. (ولا يقع به ثالثة على الصحيح) المنصوص، إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق، ولهذا لو قال: أنت طالق مع موتي لم يقع إذا مات لأنه وقت انتهاء النكاح، أو قال لغيره موطوءة: إذا طلقتك فأنت طالق فطلق لم يقع أخرى لمصادفتها البينونة. والثاني: يقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء. أما إذا ولدتهم معا فإنها تطلق ثلاثا إن نوى ولدا وإلا فواحدة كما قاله شيخنا في شرح منهجه، وتعتد بالأقراء. فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاثا بولادة ثلاث وتنقضي عدتها بالرابع، أو ولدت اثنين وقع طلقة وتنقضي عدتها بالثاني ولا يقع به ثانية لما مر. (ولو قال لأربع) حوامل منه: (كلما ولدت واحدة) منكن أو أيتكن ولدت (فصواحبها طوالق، فولدن معا طلقن) أي وقع الطلاق على كل واحدة واحدة (ثلاثا ثلاثا) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب فيقع بولادتها على كل من الثلاث طلقة، ولا يقع بها على نفسها شئ وعدتهن جميعا بالأقراء أو الأشهر.
وصواحب جمع صاحبة كضوارب جمع ضاربة.
تنبيه: تصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة. وهو يوهم اشتراط أداة التكرار. قال ابن النقيب: وليس كذلك فإن التعليق ب إن كذلك، فلو مثل بها كان أحسن. وقوله ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا. (أو) ولدن (مرتبا) بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى، (طلقت الرابعة ثلاثا) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة إن بقيت عدتها وانقضت بولادتها. (وكذا الأولى) تطلق أيضا ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة، (إن بقيت عدتها) لا عند ولادة الرابعة وتعتد بالأقراء أو الأشهر ولا تستأنف عدة الطلقة الثانية والثالثة، بل تبني على ما مضى من عدتها. (و) طلقت (الثانية طلقة) بولادة الأولى، (و) طلقت (الثالثة طلقتين) بولادة الأولى والثانية، (وانقضت عدتهما بولادتهما) فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما.
تنبيه: محل ذلك ما إذا لم يتأخر وضع ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة ولا طلقت كل واحدة منهما ثلاثا ثلاثا.
(وقيل: لا تطلق الأولى) أصلا (وتطلق الباقيات طلقة طلقة) بولادة الأولى، لأنهن صواحبها عند ولادتها، لاشتراك الجميع في الزوجة حينئذ، وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع، فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض. وأجاب الأول بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية، فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه. (وإن ولدت ثنتان معا ثم) ولدت (ثنتان معا طلقت الأوليان) بضم الهمزة، أي كل منهما، (ثلاثا ثلاثا) طلقة بولادة من ولدت معها وطلقتين بولادة الأخريين وعدتهما بالأقراء. (وقيل) طلقت كل منهما (طلقة) فقط بولادة رفيقتها وانتفت الصحبة من حينئذ. (والاخريان) بضم الهمزة: أي كل منهما، (طلقتين طلقتين) بولادة كل من الأولين طلقة ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شئ وتنقضي عدتهما بولادتهما. ولو ولدت ثلاثا معا ثم الرابعة طلقت كل منهن ثلاثا ثلاثا، وإن ولدت واحدة ثم ثلاثا معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة فقط، وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة والاخريان طلقتين طلقتين، وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل