العضل فيما ذكره. (فلو عينت) مجبرة (كفؤا وأراد الأب) أو الجد المجبر كفؤا (غيره فله ذلك في الأصح) لأنه أكمل نظرا منها. والثاني: يلزمه إجابتها إعفافا لها، واختاره السبكي. والمعتبر في غيره المجبر من عينته جزما كما اقتضاه كلام الشيخين، لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها.
تنبيه: قضية إطلاقه أنها لو عينت كفؤا بأكثر من مهر المثل فزوجها من كفء آخر بمهر المثل أنه يصح، وبه صرح الإمام في كتاب الطلاق، وحكاه عنه في الكفاية.
فصل: في موانع ولاية النكاح: (ولا ولاية لرقيق) قن أو مدبر مكاتب أو مبعض لنقصه. فأمة المبعض، قال البغوي في فتاويه: لا تزوج أصلا، لأن تزويجها بلا إذن مالك بعضه لا يجوز، وباب التزويج مفسد عليه لرقه، ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لمن يملك بعضه لجاز له أن يزوجها، وأقره الأسنوي وغيره. وقال البلقيني: هذا مفرع على أن السيد يزوج بالولاية، فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك زوجها به اه. وهذا هو الظاهر لأن ملكه تام، ولهذا تجب عليه الزكاة.
تنبيه: أفهم نفيه الولاية جواز كون الرقيق وكيلا، وهو صحيح في القبول دون الايجاب كما مر في الوكالة. (و) لا (صبي) لسلب ولايته، (و) لا (مجنون) في حالة جنونه المطبق، وكذا إن تقطع جنونه كما صححه في الروضة، وإن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه لا يزيل الولاية لعدم تمييزه، وتغليبا لزمن الجنون في المتقطع، فيزوج الابعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته. ولو أفاق المجنون وبقي آثار الخبل كحدة خلق لم تعد ولايته في أحد وجهين قال المصنف لعله الأصح، وجزم به في الأنوار. ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهي كالعدم كما قاله الإمام، أو قصر زمن الجنون كيوم في سنة لم تنقل الولاية، بل ينتظر إفاقته كالاغماء (و) لا (مختل النظر بهرم) وهو كبر السن (أو خبل) بتحريك الموحدة وإسكانها وهو فساد في العقل، وقيل إنه بالاسكان مصدر. ولا فرق في الخبل بين الأصلي والعارض لعجزه عن اختيار الأكفاء، وفى ومعناه: من شغلته الأسقام والآلام عن ذلك. فإن قيل: سكون الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه، فإذا انتظرت الإفاقة في الاغماء وجب أن ينتظر السكون هنا، وبتقديم عدم الانتظار يجوز أن يقال يزوجها السلطان لا الابعد كما في صورة الغيبة، لأن الأهلية باقية وشدة الألم المانعة من النظر كالغيبة. أجيب بأن الاغماء له أمد يعرفه أهل الخبرة فجعل مرادا، بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله، والقياس على صورة الغيبة ممنوع، لأن الغائب يقدر على التزويج معها، ولا كذلك مع دوام الألم المذكور. (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه، لا ولاية له (على المذهب) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى. والطريق الثاني وجهان: أحدهما هذا، والثاني: يلي، لأنه كامل النظر في أمر النكاح. وإنما حجر عليه لحفظ ماله، فإن لم يحجر عليه، قال الرفعي: فما ينبغي أن تزول ولايته، وهو مقتضى كلام المصنف هنا كالروضة، وهو المعتمد، وإن جزم ابن أبي هريرة بالزوال، واختاره السبكي. وتوكيل المحجور عليه بسفه في النكاح كتوكيل الرقيق فيصح في القبول دون الايجاب. وخرج بالسفه المحجور عليه بفلس أو مرض فإنه يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغير لا لنقص فيه. (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات) المانعة للولاية، (فالولاية للأبعد) لخروج الأقرب عن أن يكون وليا فأشبه المعدوم، وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين النسب والولاء، حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كانت الولاية للأخ، وهو كذلك خلافا لمن قال إنها في الولاء للحاكم، فقد نقله القمولي عن العراقيين، وصوبه البلقيني، فإن زال المانع عادت الولاية كما يشير إليه لفظة متى، وكان ينبغي تأخير هذا عن ذكره الفسق، واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا، فإن الولاية تنتقل فيهما إلى الابعد. ولو زوج الابعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله، قال الماوردي: