مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
العضل فيما ذكره. (فلو عينت) مجبرة (كفؤا وأراد الأب) أو الجد المجبر كفؤا (غيره فله ذلك في الأصح) لأنه أكمل نظرا منها. والثاني: يلزمه إجابتها إعفافا لها، واختاره السبكي. والمعتبر في غيره المجبر من عينته جزما كما اقتضاه كلام الشيخين، لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها.
تنبيه: قضية إطلاقه أنها لو عينت كفؤا بأكثر من مهر المثل فزوجها من كفء آخر بمهر المثل أنه يصح، وبه صرح الإمام في كتاب الطلاق، وحكاه عنه في الكفاية.
فصل: في موانع ولاية النكاح: (ولا ولاية لرقيق) قن أو مدبر مكاتب أو مبعض لنقصه. فأمة المبعض، قال البغوي في فتاويه: لا تزوج أصلا، لأن تزويجها بلا إذن مالك بعضه لا يجوز، وباب التزويج مفسد عليه لرقه، ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لمن يملك بعضه لجاز له أن يزوجها، وأقره الأسنوي وغيره. وقال البلقيني: هذا مفرع على أن السيد يزوج بالولاية، فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك زوجها به اه‍. وهذا هو الظاهر لأن ملكه تام، ولهذا تجب عليه الزكاة.
تنبيه: أفهم نفيه الولاية جواز كون الرقيق وكيلا، وهو صحيح في القبول دون الايجاب كما مر في الوكالة. (و) لا (صبي) لسلب ولايته، (و) لا (مجنون) في حالة جنونه المطبق، وكذا إن تقطع جنونه كما صححه في الروضة، وإن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه لا يزيل الولاية لعدم تمييزه، وتغليبا لزمن الجنون في المتقطع، فيزوج الابعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته. ولو أفاق المجنون وبقي آثار الخبل كحدة خلق لم تعد ولايته في أحد وجهين قال المصنف لعله الأصح، وجزم به في الأنوار. ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهي كالعدم كما قاله الإمام، أو قصر زمن الجنون كيوم في سنة لم تنقل الولاية، بل ينتظر إفاقته كالاغماء (و) لا (مختل النظر بهرم) وهو كبر السن (أو خبل) بتحريك الموحدة وإسكانها وهو فساد في العقل، وقيل إنه بالاسكان مصدر. ولا فرق في الخبل بين الأصلي والعارض لعجزه عن اختيار الأكفاء، وفى ومعناه: من شغلته الأسقام والآلام عن ذلك. فإن قيل: سكون الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه، فإذا انتظرت الإفاقة في الاغماء وجب أن ينتظر السكون هنا، وبتقديم عدم الانتظار يجوز أن يقال يزوجها السلطان لا الابعد كما في صورة الغيبة، لأن الأهلية باقية وشدة الألم المانعة من النظر كالغيبة. أجيب بأن الاغماء له أمد يعرفه أهل الخبرة فجعل مرادا، بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله، والقياس على صورة الغيبة ممنوع، لأن الغائب يقدر على التزويج معها، ولا كذلك مع دوام الألم المذكور. (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه، لا ولاية له (على المذهب) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى. والطريق الثاني وجهان: أحدهما هذا، والثاني: يلي، لأنه كامل النظر في أمر النكاح. وإنما حجر عليه لحفظ ماله، فإن لم يحجر عليه، قال الرفعي: فما ينبغي أن تزول ولايته، وهو مقتضى كلام المصنف هنا كالروضة، وهو المعتمد، وإن جزم ابن أبي هريرة بالزوال، واختاره السبكي. وتوكيل المحجور عليه بسفه في النكاح كتوكيل الرقيق فيصح في القبول دون الايجاب. وخرج بالسفه المحجور عليه بفلس أو مرض فإنه يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغير لا لنقص فيه. (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات) المانعة للولاية، (فالولاية للأبعد) لخروج الأقرب عن أن يكون وليا فأشبه المعدوم، وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين النسب والولاء، حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كانت الولاية للأخ، وهو كذلك خلافا لمن قال إنها في الولاء للحاكم، فقد نقله القمولي عن العراقيين، وصوبه البلقيني، فإن زال المانع عادت الولاية كما يشير إليه لفظة متى، وكان ينبغي تأخير هذا عن ذكره الفسق، واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا، فإن الولاية تنتقل فيهما إلى الابعد. ولو زوج الابعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله، قال الماوردي:
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460