مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
(ولو أكلا) أي الزوجان (تمرا) مثلا (وخلطا نواهما فقال) الزوج لها فورا أم لا: (إن لم تميزي نواك) أي نوى ما أكلته عن نوى ما أكلته (فأنت طالق، فجعلت كل نواة وحدها) بحيث لا تجتمع مع أخرى، (لم يقع) طلاق، لأن ذلك يتميز نوى أحدهما. (إلا أن يقصد تعيينا) لنواها عن نواه فلا يتخلص من اليمين بما فعلت بل يقع عليه الطلاق حينئذ كما صرح به ابن الملقن، وقال الأذرعي: ويحتمل أن يكون من التعليق بالمستحيل عادة لتعذره. وفي الكافي:
لو قال: إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إلى نواي فأنت طالق، فالطريق في الخلاص أن تعد النوى عليه واحدة واحدة وتقول في كل واحدة هذه نواتك. (ولو كان بفمها تمرة) مثلا (فعلق) طلاقها (ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها) كقوله: إن بلعتها فأنت طالق، وإن رمينها فأنت طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق (فبادرت مع) أي عقب (فراغه) من التعليق (بأكل بعض) منها (ورمي بعض) منها، (لم يقع) طلاق لأن أكل البعض ورمي البعض مغاير لهذه الثلاثة.
تنبيه: أشعر كلامه باشتراط الامرين، وليس مرادا بل الشرط المبادرة بأحدهما وأشار بثم إلى اشتراط تأخير يمين الامساك فإن تقدم أو توسط في الصورة المذكورة حنث، ولا حاجة لثم في يمين الرمي فإنه يجوز تقديمها على يمين الابتلاع، وإنما المحتاج إليه في التخلص من الحنث المبادرة المذكورة لأنها لو لم تبادر كانت ممسكة فيحصل الحنث.
وأفهم كلامه الحنث بأكل جميعها، وهو يقتضي أن الابتلاع أكل، قال ابن النقيب: وهو واضح، لكن لم أر من ذكره. وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه، فإن الاكل فيه مضغ يزيل اسم التمرة فلم تبلع تمرة. وأما عكسه، وهو قوله: إن أكلت فابتلعت، فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالاكل فابتلعت لم يحنث لأنه يقال ابتلع ولم يأكل، ووقع له كأصله في كتاب الايمان عكس هذا. واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين، ومنهم من جمع، وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة، والبلع لا يسمى أكلا، والايمان مبناها على العرف، والبلع فيه يسمى أكلا، وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين. (ولو) علق طلاقها وهي على سلم بالصعود وبالنزول ثم بالمكث فوثبت أو انتقلت إلى سلم آخر، أو اضطجع السلم وهي عليه على الأرض وتقوم من موضعها، أو حملت وصعد بها الحامل أو أنزل بغير أمرها فورا في الجميع لم تطلق، أما لو حملت بأمرها فيحنث. نعم إن حملها بلا صعود ونزول بأن يكون واقفا على الأرض أو نحوها فلا أثر لأمرها. وإن (أتهمها) أي زوجته (بسرقة، فقال) لها (إن لم تصدقيني) في أمر هذه السرقة (فأنت طالق، فقالت) له قولين، أحدهما: (سرقت) والآخر:
(ما سرقت، لم تطلق) لأنها صادقة في أحد القولين. (ولو قال) لها: (إن لم تخبريني) صادقة (بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها) فأنت طالق. (فالخلاص) من اليمين (أن تذكر) له (عددا يعلم أنها) أي الرمانة (لا تنقص عنه) كمائة، (ثم تزيد واحدا واحدا) فتقول: مائة وواحد واثنان، وهكذا (حتى تبلغ ما) أي عددا للرمانة (يعلم أنها لا تزيد عليه) أي ما انتهت إليه من عدد حبها فتكون مخبرة بعددها. (والصورتان) هذه والتي قبلها (فيمن لم يقصد تعريفا) فإن قصده لم تخلص من اليمين بما ذكرته. فإن قيل: الشق الأول يشكل بما قالوا من أن الخبر يعم الصدق والكذب
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460