لعدتهن) * أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، والمعنى فيه تضررها بطول العدة فإن بقية الحيض لا تحسب منها. والنفاس كالحيض لشمول المعنى المحرم له كما في الروضة وأصلها هنا وإن خالفا ذلك في باب الحيض.
تنبيه: شمل إطلاقه ما لو ابتدأ طلاقها في حال حيضها ولم يكمله حتى طهرت فيكون بدعيا، وبه صرح الصيمري، والأوجه أنه ليس ببدعي لما سيأتي من أنه لو قال: أنت طالق مع أو في آخر حيضك فسني في الأصح لاستعقابه الشروع في العدة. ويستثنى من الطلاق في الحيض صور: منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها كما يأتي لأن عدتها بالوضع. ومنها ما لو كانت الزوجة أمة وقال سيدها: إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت الزوج الطلاق لأجل العتق فطلقها لم يحرم، فإن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة، وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق، قاله الأذرعي بحثا، وهو حسن. ومنها طلاق المتحيرة فليس بسني ولا بدعي. ومنها طلاق الحكمين في صورة الشقاق، ومنها طلاق المولى إذا طولب، وإن توقف فيه الرافعي. ومنها ما لو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض ثانية، والمراد من الطلاق في الحيض المنجز، فلو علقه بدخول دار مثلا فليس ببدعي، لكن ينظر إلى وقت الدخول، فإن وجد في حال الطهر فسني وإلا فبدعي، لكن لا إثم فيه، قال الرافعي: ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه، قال الأذرعي: وهو ظاهر لا شك فيه، وليس في كلامهم ما يخالفه. (وقيل: إن سألته) زوجته طلاقها في حيضها، (لم يحرم) لرضاها بتطويل العدة، والأصح التحريم لاطلاق قوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * (1) ولأنه (ص) لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل. ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة، قال الأذرعي: فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها، أي فيحرم، وهو ظاهر. (ويجوز خلعها فيه) أي الحيض أو النفاس، لاطلاق قوله تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال، وليس هذا بسني ولا بدعي كما مر. (لا أجنبي) فلا يجوز خلعه في الحيض أو النفاس، (في الأصح) لأنه لم يعلم فيه وجدان حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة. ومقابل الأصح احتمال للإمام لا وجه محقق، إلا أن يثبت عمن تقدم الإمام أنه يجوز، لأن الظاهر أن الأجنبي إنما بذل لحاجتها إلى الخلاص.
تنبيه: لو أذنت للأجنبي أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان بمالها فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه. (ولو قال:
أنت طالق مع) أو في (آخر حيضك، فسني في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدة، والثاني: بدعي، لمصادفته الحيض (أو) أنت طالق (مع) أو في (آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه فبدعي على المذهب) المنصوص كما في الروضة، والمراد به الراجح لأنه لا يستعقب العدة. والثاني: سني لمصادفته الطهر. (و) الضرب الثاني للبدعي: (طلاق في طهر وطئ فيه) في قبل وكذا في دبر على الأصح، وفي الروضة: أن استدخالها ماءه: أي المحترم، كالوطئ. ونائب فاعل وطئ قوله: (من قد تحبل) لعدم صغرها ويأسها. (و) الحال أنه (لم يظهر حمل) منها لأنه قد يندم لو ظهر حمل، فإن الانسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر الولد، وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهما كما مر، وبلم يظهر حمل ما لو ظهر وسيذكره، واستدخالها ماءه مع علمه به كما قاله الأذرعي كالوطئ لاحتمال حدوث الحمل منه وكذا الوطئ في الدبر على الأصح.
تنبيه: سكت المصنف عن ضرب ثالث للبدعي مذكور في الروضة، وهو في حق من له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها. ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر إن لم تحض فبدعي لأنها