مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
لعدتهن) * أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، والمعنى فيه تضررها بطول العدة فإن بقية الحيض لا تحسب منها. والنفاس كالحيض لشمول المعنى المحرم له كما في الروضة وأصلها هنا وإن خالفا ذلك في باب الحيض.
تنبيه: شمل إطلاقه ما لو ابتدأ طلاقها في حال حيضها ولم يكمله حتى طهرت فيكون بدعيا، وبه صرح الصيمري، والأوجه أنه ليس ببدعي لما سيأتي من أنه لو قال: أنت طالق مع أو في آخر حيضك فسني في الأصح لاستعقابه الشروع في العدة. ويستثنى من الطلاق في الحيض صور: منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها كما يأتي لأن عدتها بالوضع. ومنها ما لو كانت الزوجة أمة وقال سيدها: إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألت الزوج الطلاق لأجل العتق فطلقها لم يحرم، فإن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة، وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق، قاله الأذرعي بحثا، وهو حسن. ومنها طلاق المتحيرة فليس بسني ولا بدعي. ومنها طلاق الحكمين في صورة الشقاق، ومنها طلاق المولى إذا طولب، وإن توقف فيه الرافعي. ومنها ما لو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض ثانية، والمراد من الطلاق في الحيض المنجز، فلو علقه بدخول دار مثلا فليس ببدعي، لكن ينظر إلى وقت الدخول، فإن وجد في حال الطهر فسني وإلا فبدعي، لكن لا إثم فيه، قال الرافعي: ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه، قال الأذرعي: وهو ظاهر لا شك فيه، وليس في كلامهم ما يخالفه. (وقيل: إن سألته) زوجته طلاقها في حيضها، (لم يحرم) لرضاها بتطويل العدة، والأصح التحريم لاطلاق قوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * (1) ولأنه (ص) لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل. ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة، قال الأذرعي: فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها، أي فيحرم، وهو ظاهر. (ويجوز خلعها فيه) أي الحيض أو النفاس، لاطلاق قوله تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال، وليس هذا بسني ولا بدعي كما مر. (لا أجنبي) فلا يجوز خلعه في الحيض أو النفاس، (في الأصح) لأنه لم يعلم فيه وجدان حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة. ومقابل الأصح احتمال للإمام لا وجه محقق، إلا أن يثبت عمن تقدم الإمام أنه يجوز، لأن الظاهر أن الأجنبي إنما بذل لحاجتها إلى الخلاص.
تنبيه: لو أذنت للأجنبي أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان بمالها فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه. (ولو قال:
أنت طالق مع) أو في (آخر حيضك، فسني في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدة، والثاني: بدعي، لمصادفته الحيض (أو) أنت طالق (مع) أو في (آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه فبدعي على المذهب) المنصوص كما في الروضة، والمراد به الراجح لأنه لا يستعقب العدة. والثاني: سني لمصادفته الطهر. (و) الضرب الثاني للبدعي: (طلاق في طهر وطئ فيه) في قبل وكذا في دبر على الأصح، وفي الروضة: أن استدخالها ماءه: أي المحترم، كالوطئ. ونائب فاعل وطئ قوله: (من قد تحبل) لعدم صغرها ويأسها. (و) الحال أنه (لم يظهر حمل) منها لأنه قد يندم لو ظهر حمل، فإن الانسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر الولد، وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهما كما مر، وبلم يظهر حمل ما لو ظهر وسيذكره، واستدخالها ماءه مع علمه به كما قاله الأذرعي كالوطئ لاحتمال حدوث الحمل منه وكذا الوطئ في الدبر على الأصح.
تنبيه: سكت المصنف عن ضرب ثالث للبدعي مذكور في الروضة، وهو في حق من له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها. ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر إن لم تحض فبدعي لأنها
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460