مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٤
الأكثرون على ما اقتضاه إيراد الشرح والروضة، ونقلاه عن رواية صاحب الافصاح عن النص، ونسبه في البحر إلى جمهور الخراسانيين، وحكاه الإمام عن المعظم، وهو المشهور عن ابن سريج كما نقله الأكثرون عن كتاب الغنية له، وبه اشتهرت المسألة، قال الأذرعي: ورأيته صرح به في كتاب الودائع، لكن في كتاب الزيادات له أنه يقع المنجز، وهذان النقلان سبب اضطرابهم في النقل عنه. وممن قال بعدم وقوع شئ المزني وابن الحداد والقفال وغيرهم، ونقل في البحر عن القاضي أبي الطيب: أن الشافعي رضي الله عنه نص عليه في المسائل المنثورة، ونصره السبكي أولا، وصنف فيه تصنيفين ثم رجع عنه ونصر القائل بإيقاع الثلاث. وقال الأسنوي في التنقيح: إذا كان صاحب المذهب قد نص عليه وقال به أكثر الأصحاب خصوصا الشيخ أبا حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة، كان هو الصحيح. وقال في المهمات: فكيف يسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين اه‍. ولما اختار الروياني هذا الوجه قال: لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة في هذا الزمان. وعن الشيخ عز الدين: أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع. وهو الظاهر، وإن نقل عن البلقيني والزركشي الجواز. وقال ابن الصباغ: وددت لو محيت هذه المسألة، وابن سريج برئ مما نسب إليه فيها.
تنبيه: إذا قلنا بانحسام الطلاق وأراد أن يطلق فله طرق: منها أنه يوكل في طلاقها لأنه لم يطلقها. ومنها أن يضيف الطلاق لبعضها لأنه لم يطلقها وإنما طلق بعضها، ومحل هاتين الصورتين كما قال الزركشي فيما إذا كان التعليق بالتطليق، فإن كان بالوقوع كأن قال: ومتى وقع عليك طلاقي لم يقع في الصورتين، وطريقه حينئذ المفارقة بالفسخ إن وجد سببه. (ولو قال: إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت) نكاحي (بعيبك) مثلا (فأنت طالق قبله) أي قبل كل ما ذكر (ثلاثا، ثم وجد المعلق به) من الظهار أو غيره، (ففي صحته) أي المعلق به، وهو الظهار وما بعده (الخلاف) فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه، وعلى الثالث يلغوان جميعا، ولا يأتي الثاني هنا. (ولو قال: إن وطئتك) وطئا (مباحا فأنت طالق قبله) واحدة أو أكثر، (ثم وطئ لم يقع) طلاق (قطعا) إذ لو طلقت لم يكن الوطئ مباحا، وإنما لم يأت الخلاف هنا لأن موضعه إذا انسد بتصحيح الدور يأتي الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية، وهنا لم ينسد لأن التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق.
تنبيه: لو قال: إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم راجعها نفذت الرجعة ولم يقع المعلق للدور. ولو قال لامرأته: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له: وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها لم تطلق المرأة، لأنه خرج عن كونه مبتدئا بقولها: وإن بدأتك ولم يعتق العبد إذا كلمته بعد ذلك لخروجها عن كونها مبتدئة بكلامه، فلو كلمته أولا عتق العبد لأنها ابتدأت كلامه. وكذا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد لو قال كل منهما: إن بدأتك بالسلام إلى آخر ما مر، فسلما معا، لعدم ابتداء كل منهما. ولو قال لزوجته: متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر قبله ومتى دخلها وهو عبدي فأنت طالق قبله ثلاثا فدخلا معا لم يعتق العبد ولم تطلق الزوجة للزوم الدور، لأنهما لو حصلا لحصلا معا قبل دخولهما، ولو كان كذلك لم يكن العبد عبده وقت الدخول ولا المرأة زوجته حينئذ فلا تكون الصفة المعلق عليها حاصلة، ولا يأتي في هذه القول ببطلان الدور إذ ليس فيها سد باب التصرف، ولو دخلا مرتبا وقع المعلق على المسبوق دون السابق، فلو دخلت المرأة أولا ثم العبد عتق ولم تطلق هي، لأنه حين دخل لم يكن عبدا فلم تحصل صفة طلاقها، وإن دخل العبد أولا ثم المرأة ثم طلقت ولم يعتق العبد، وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة قبله في الطرفين، ودخلا معا عتق وطلقت، لأن كلا منهما عند الدخول بالصفة المشروطة، وإن دخلا مرتبا فكما سبق في نظيرتها. (ولو علقه) أي
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460